قانون تصديق النظام الاساس لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (175) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساس لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (175) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساس لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم (175) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-15 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الأساس لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بناءً على ما جاء بتوصية المؤتمر العشرين لخبراء الشؤون الإجتماعية العرب، بشأن إنشاء مجلس الشؤون الإجتماعية العرب، وإيمانًا بضرورة توحيد الجهود العربية في مجال العمل الإجتماعي، ورغبةً في تحقيق هذا الهدف بأفضل الوسائل، وبالنظر لمصادقة مجلس الجامعة العربية في دورته الثامنة والسبعين على النظام الأساس لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، وبحكم عضوية الجمهورية العراقية في جامعة الدول العربية.
فقد شرع هذا القانون.
النظام الأساس لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب
مادة – 1 – تعاريف – يقصد بالمسميات التالية، المعاني المبينة بجانب كل منها: –
1 – الجامعة – جامعة الدول العربية.
2 – المجلس – مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب.
3 – المكتب التنفيذي – المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب.
4 – الأمانة الفنية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب والمكتب التنفيذي.

مادة 2
إنشاء المجلس – ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس، يتألف من وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، ويسمى (مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب).

مادة 3
أهداف المجلس – يهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربي في مجالات التنمية الإجتماعية والعمل الإجتماعي، وتحقيق أهداف ميثاق العمل الإجتماعي للدول العربية.

مادة 4
إختصاصات المجلس – يختص المجلس بأداء ما يحقق أهدافه، وعلى الأخص القيام بما يلي: –
1 – إقرار ودراسة جداول أعمال الدورة ومناقشة الموضوعات الواردة به، وإصدار القرارات التي يرتئيها بشأنها، وتعتبر قراراته نافذة.
2 – إقرار خطة العمل السنوية المقدمة من المكتب التنفيذي والميزانية المقترحة لها.
3 – مناقشة وإقرار التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب التنفيذي من نشاط المجلس خلال الدورة، وفيما يتعلق بتنفيذ قراراته.
4 – تشكيل لجان خاصة وفنية ممن يرى الإستعانة بهم من الخبراء والمستشارين والهيئات المهنية لتقديم دراسات أو بحوث في الموضوعات الإجتماعية حسب الحاجة إليها، والنظر في توصيات تلك اللجان.
5 – إعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك في حدود الأنظمة الإدارية والمالية الأساسية النافذة في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

مادة 5
مكان إنعقاد المجلس – يعقد المجلس إجتماعاته في مقر جامعة الدول العربية، ويجوز أن يجتمع في أية دولة عربية، بناءً على دعوة منها، وموافقة المجلس.

مادة 6
أدوار الإنعقاد – يعقد المجلس إجتماعًا دوريًا مرة كل عام، بناءً على دعوة من الأمين العام للجامعة خلال شهر (نوفمبر – تشرين الثاني)، ويجوز أن يعقد إجتماعًا غير عادي، بناءً على طلب من إحدى الدول الأعضاء، وموافقة سبع دول أخرى.

مادة 7
صحة الإنعقاد وإتخاذ القرارات: –
1 – يكون إنعقاد المجلس، صحيحًا بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
2 – تكون إجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر سريتها.

المحتوى 2
مادة 8
رئاسة المجلس: –
1 – تكون رئاسة المجلس دورية لوزير الشؤون الإجتماعية للدولة التي لها رئاسة مجلس الجامعة إذا عقد الإجتماع في مقر الجامعة، ويكون نائب الرئيس وزير الشؤون الإجتماعية في الدولة التي تلي هجائيًا الدولة التي لها رئاسة مجلس الجامعة.
2 – تكون الرئاسة لوزير الشؤون الإجتماعية في الدولة المضيفة، إذا عقد المجلس إجتماعه خارج دولة مقر الجامعة، على أن يكون نائب الرئيس وزير الشؤون الإجتماعية في الدولة التي لها رئاسة مجلس الجامعة.

مادة 9
جدول أعمال المجلس: –
1 – توافي الدول الأعضاء الأمانة الفنية بالموضوعات التي ترغب في إدراجها بجدول أعمال المجلس، وذلك قبل عقد الدورة بثلاثة أشهر على الأقل.
2 – تتولى الأمانة الفنية إعداد مشروع بجدول الأعمال ووثائقه، وعرضه على المكتب التنفيذي.
3 – يرسل مشروع جدول الأعمال مع وثائقه، بعد إقراره من المكتب التنفيذي إلى الدول الأعضاء، على أن يصلها قبل موعد إنعقاد المجلس بشهر على الأقل.

مادة 10
المكتب التنفيذي: –
1 – يشكل المكتب التنفيذي من خمسة وزراء، على النحو التالي: –
أ – وزير الشؤون الإجتماعية في دولة مقر المجلس، عضوًا دائمًا.
ب – أربعة وزراء، تكون عضويتهم في المكتب دورية لمدة (سنتين) 2 منهم حسب الترتيب الهجائي العادي لأسماء الدول الأعضاء، والإثنين الآخرين، حسب الترتيب الهجائي المعكوس.
2 – ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه، رئيسًا ونائبًا للرئيس لمدة (سنتين) في أول إجتماع له، ويتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس، في حالة غيابه.
3 – عضوية المكتب التنفيذي قاصرة على الوزراء، ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يمثلهم.
4 – يجوز لوزير الشؤون الإجتماعية للدولة المضيفة للمجلس، حضور إجتماعات المكتب التنفيذي بصفة مراقب، أثناء إنعقاد المجلس في بلده.
5 – يعقد المكتب التنفيذي إجتماعين كل عام، الأول في شهر نيسان / أبريل، والثاني قبل إجتماع المجلس مباشرةً، ويجوز أن يعقد إجتماعًا طارئًا، بناءً على طلب عضو واحد وموافقة عضوين، أو بدعوة من رئيس المكتب.
6 – يعقد المكتب التنفيذي إجتماعاته في مقر الأمانة العامة في جامعة الدول العربية، أو في أية دولة عربية تستضيفه.
7 – يكون إنعقاد المكتب التنفيذي، صحيحًا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه، وتتخذ القرارات بموافقة ثلاثة من أعضائه على الأقل.

مادة 11
مهام المكتب التنفيذي، يختص المكتب التنفيذي بما يلي: –
1 – إعداد مشروع الخطة السنوية ومشروع الميزانية اللازمة لتمويلها.
2 – تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
3 – إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.
4 – تقديم تقرير سنوي عن نشاط المكتب إلى المجلس.
5 – إتخاذ ما يراه لازمًا من إجراءات ضرورية للإغاثة عند وقوع كوارث ونكبات تتطلب تدخلاً سريعًا للإسهام في مثل هذه الإغاثة.
6 – القيام بالمهام الأخرى التي تقتضيها أعمال المجلس.

مادة 12
الأمانة الفنية – تتولى إدارة التنمية الإجتماعية في الأمانة العامة للجامعة أعمال الأمانة الفنية وتقوم على وجه الخصوص بما يلي: –
1 – متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي.
2 – توجيه الدعوة لإجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي وما يشكله المجلس من لجان فنية وما يتقرر عقده من مؤتمرات أو نداوات أو حلقات دراسية أو أية لقاءات أخرى، وإعداد مشروعات جدول أعمال تلك اللجان والمؤتمرات والندوات واللقاءات الأخرى والقيام بأمانتها.
3 – إعداد المشروعات والبحوث والدراسات التي يطلبها المجلس أو المكتب التنفيذي ويستعان في ذلك بما يحتاجه من الخبراء والإختصاصيين.
4 – إصدار التقرير السنوي عما تم إنجازه في دورة المجلس وعرضه على المكتب التنفيذي.

مادة 13
تفسير أحكام النظام وتعديله – يتولى المجلس تفسير أحكام هذا النظام وتعديله.

مادة 14
تاريخ نفاذ النظام – يعتبر هذا النظام نافذًا من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة.