عنوان التشريع: قانون تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية رقم (174) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 174
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-15 00:00:00
مادة 1
تصدق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية،الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية في دورته الثامنة، المنعقدة في بغداد بتاريخ السادس من آذار سنة 1980.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد أبرمت دستور منظمة العمل العربية بالقانون رقم (46) لسنة 1965، وحيث أنها بحكم عضويتها في المنظمة بإتخاذ الإجراءات التشريعية لتصديق التعديلات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على دستورها، ولأجل تصديق وثيقة تعديل دستور منظمة العمل العربية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
قرار بشأن تعديل نص مادة 5 – فقرة (1) من دستور منظمة العمل العربية
إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الثامنة بمدينة بغداد بالجمهورية العراقية (مارس / آذار / 1980).
يقرر – تعديل نص (مادة 5 – فقرة – 1) من دستور منظمة العمل العربية، بحيث تصبح كما يلي: –
“المؤتمر العام، هو السلطة العليا في المنظمة، ويجتمع مرة كل عام في الأسبوع الأول من شهر مارس / آذار في دولة المقر، ويجوز أن يجتمع في دورة غير عادية، بناءً على طلب دولة أو أكثر، وموافقة ثلث الدول الأعضاء، أو بناءً على قرار مجلس الإدارة المنصوص عليه في (مادة 6 – فقرة 8) من هذا الدستور”.