اتلاف الاوراق الرسمية في مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية

      التعليقات على اتلاف الاوراق الرسمية في مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية في مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على ما أقرته اللجنة المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (35804) والمؤرخ في 13 – 10 – 1978 الصادر من المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية.
وتنفيذًا لأحكام المادة (الثانية) من قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية، المعاني المبينة إزاءها: –
1 – القانون – قانون إتلاف الأوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
2 – المؤسسة – مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية.
3 – الرئيس – رئيس مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية.
4 – اللجنة – اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة (الثانية من القانون.

مادة 2
تصنف الوراق الرسمية في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، لغرض تنفيذ هذه التعليمات، وفق ما يأتي: –
أولاً – السجلات والأوراق الرسمية التي يجب الإحتفاظ بها، ولا يجوز إتلافها: –
1 – سجلات البنوك محاسبة (454).
2 – سجلات يومية المدفوعات محاسبة (446).
3 – سجلات الإستملاك.
4 – سجل تسديد الإشتراكات المرقم م س /227 – 8 – 57 – 50 ك المتعلقة بالخدمة المضمونة، وفق القانون رقم (27) لسنة 1956.
5 – سجل تسديد الإشتراكات المرقم عامة /418 المتعلقة بالخدمة المضمونة، وفق القانون رقم (140) لسنة 1964.
6 – سجل تسديد الإشتراكات المرقم م. س/463/7/70/60 ك المتعلقة بالخدمة المضمونة، وفق القانون رقم (112) لسنة 1969.
7 – سجل فهرست أسماء العمال حسب مناطق عملهم.
8 – سجل صرفيات طوابع الضمان الإجتماعي.
9 – سجل شراء وصرفيات طوابع الضمان الإجتماعي.
10 – سجل معاملات تعويض الإجازات المرضية وإصابات العمل المصروفة.
11 – المطالبة بإعادة المبالغ المصروفة لقاء الإجازات المرضية عن إصابات العمل.
12 – معاملات تعويض مكافأة نهاية الخدمة المحالة إلى المؤسسة.
13 – سجل عام بالمبالغ المودعة أمانات لدى المؤسسة عن إشتراكات العمال بموجب القانون النافذ.
14 – سجل فهرست بأسماء العمال المنتهية خدماتهم.
15 – دفتر (مذكرة) إستلام مبلغ المرقم (أي / 323).
16 – دفتر وصولات لإ ستلام طوابع الضمان الإجتماعي.
17 – إستمارة شراء طوابع الضمان الإجتماعي المرقم ضمان محاسبة (13).
18 – إستمارة نموذج تفاعد (1) (خاصة بمعاملة المتقاعدين والمتوفين).
19 – إستمارة ضمان (1) (خاصة بطلب تجهيز العمال بدفاتر الضمان).
20 – إستمارة ضمان (2) (خاصة بالإشعار عن إصابة العامل).
21 – إستمارة ضمان (2) (خاصة بالأخطار بإنتهاء خدمة العامل).
22 – إستمارة ضمان (12) (خاصة بالأخطار عن إلتحاق العامل بخدمة العلم).
23 – إستمارة تثبيت الأسماء والأعمار رقم عامة / 473.
24 – إستمارة ضمان (8) (خاصة بالإشتراكات النقدية، وفق القانون).
25 – دفتر النقود والمستندات رقم محاسبة (18).
26 – إستمارات التغييرات رقم عامة / 45.
27 – دفتر الأجور غير المدفوعة.
28 – إستمارة الأجور الغير مدفوعة رقم محاسبة (41).
29 – سجل العراقيين.
30 – سجل التبويب رقم محاسبة (436).
31 – إستمارة التحاويل رقم محاسبة (53).
32 – دفتر أذونات صرف رقم (35 أي).
33 – دفتر تسويات محاسبة (430).
34 – سجل معاوني المحاسبين.
35 – دفتر القوائم الصادرة.
36 – سجل الصندوق لمحاسب المعقل.
37 – سجل البنك.
38 – دفتر مذكرة إستلام المبالغ رقم محاسبة (323).
39 – دفتر وصولات القبض رقم محاسبة (301).
40 – إستمارة الصكوك الصادرة من البنك المركزي رقم محاسبة (34).
41 – سجل الرصيد النقدي لمحاسب القبض رقم (أ / 100).
42 – السجل اليومي لمحاسب القبض رقم محاسبة (427).
43 – إستمارات إيداع الصكوك والنقود التي تجهز من قبل البنك المركزي.
44 – مجلدات وثائق نقل على الحساب رقم محاسبة (314).
45 – مجلدات إستمارات التسفير رقم محاسبة (315).
46 – سجل قوائم الطلب رقم محاسبة (123).
47 – سجل خلاصة الرواتب.
48 – سجل العمومية العامة رقم محاسبة (431).
49 – سجل مصروفات الدوائر.
50 – سجل الأستاذ العام رقم محاسبة (435).
51 – سجل الأرصدة.
52 – سجل مستندات القيد رقم محاسبة (430).
53 – إستمارات توقيفات تقاعدية رقم محاسبة (429).
54 – الأوراق المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبيرة بطريقة التعاقد مع الجهات والشركات الأجنبية، وكذلك المناقصات المحلية.
55 – سجلات المقاطعة للشركات وحظر التعامل.

المحتوى 2
ثانيًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (30) سنة من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
1 – سجل المعلومات التفصيلية والمتابعة للعقود والطلبيات.
2 – إضبارات العقود والطلبيات (من تاريخ إنتهاء العلاقة مع المجهز).
3 – إضبارات التعليمات والصلاحيات.
ثالثًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (25) سنة من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
الأوراق المتعلقة بتنفيذ الأعمال مقاولة، عدا العقود والذرعات النهائية، وإصدار شهادة إكمال العمل النهائية وإنتهاء مدة الصيانة المقررة، وذلك بالنسبة للمقاولات المحلية، بعد تنظيم موجز عن كل عمل يتنفذ بطريقة التنفيذ أمانة وعن طريق المقاولة.
رابعًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (20) سنة من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
1 – إضبارات الإحتياجات والمشتريات المحلية.
2 – سجلات المقاولات.
3 – سجل وإرادات الشحن الموحد رقم محاسبة (426).
4 – إستمارة رقم (أي / 88).
5 – إستمارة محاسبة (439).
6 – إستمارة محاسبة (440 – أ).
7 – إستمارة محاسبة (440).
8 – إستمارة RIV / 99
9 – دفتر محاسبة (14).
10 – سجل الذمم.
11 – سجل الذمم محاسبة (415).
12 – مستند قيد محاسبة (430).
13 – قوائم طلب محاسبة (6).
14 – قوائم طلب محاسبة (6 – 1).
15 – سجل التبويب.
16 – جدول الوضع الحسابي مع الشركات المرقم محاسبة (412/أ).
17 – سجل ترحيل المصروفات المحسوبة على الخطة لجميع مشاريع السكك الممولة من إعتمادات الخطة.
18 – سجل ترحيل المصروفات المحسوبة على الأعمال المنجزة للغير.
19 – الإضبارات العامة المستعملة لحفظ الكتب الرسمية ومستندات الصرف المتعلقة بالخطة الخمسية والأعمال المنجزة للغير والحساب الجاري.
خامسًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
1 – الأوراق المتعلقة بتنفيذ الأعمال أمانة بعد إنجازها، وتقديم تقارير إكمال الأعمال بموجبها وإنهاء التسويات الحسابية، بعد تنظيم موجز عن كل عمل ينفذ أمانة.
2 – سجلات مراقبة فقرات منهاج الإستيراد السنوي.
3 – سجلات إجازات الإستيراد.
4 – إضبارات عامة ومتفرقة.
5 – إستمارة رقم محاسبة (416).
6 – إستمارة رقم محاسبة (أي / 265).
7 – إستمارة رقم محاسبة (أ / 265 – أ).
8 – إستمارة رقم محاسبة (أ / 322 – أ).
9 – إستمارة رقم محاسبة (298).
10 – إستمارة رقم محاسبة (122).
11 – سجل إصدار قوائم الرواتب محاسبة (215).
12 – إستمارة كومبيوتر رقم (9/10/11/16).
13 – قائمة الأجور غير المدفوعة محاسبة (41).
14 – دفتر أذونات الصرف (31/35).
15 – جداول تحويل ديون العقاري محاسبة (437).
16 – دفتر المكتب التي ترفق مع قوائم الرواتب محاسبة (417).
17 – شهادة آخر رواتب محاسبة (336).
18 – دفتر مقتبس الرواتب محاسبة (280).
19 – سجل بدلات الإيجار محاسبة (425).
20 – سجل مصرف الرافدين محاسبة (442).
21 – سجل مخصصات السفر محاسبة (400).
22 – سجل سلفات الزواج.
23 – مستندات الصرف.
24 – سجلات الصرف.
25 – مراسلات الصرف.
26 – إستمارة بيان خطأ رقم محاسبة (41).
27 – مراسلات المقاولات.
28 – قائمة شحن رقم نقليات (39).
29 – جداول أجور الأرضية والتأخير والخزن محاسبة (64).
30 – استمارات الخلاصات الشهرية محاسبة (77).
31 – سجل الصادرة والواردة عامة (29).
32 – إستمارة مذكرة إذن صرف محاسبة (72).
33 – إستمارة إشعار تسوية محاسبة (88).
34 – سجل الإستقطاعات (275 / أي).
35 – سجل قوائم الشحن محاسبة (98).
36 – سجل إشعار تسوية رقم (أي / 277).
37 – سجل المسافرين محاسبة (97).
38 – سجل الرزم محاسبة (97 / أ).

المحتوى 3
سادسًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
1 – المخابرات ذات الصفة الآتية والمستعجلة، ولا تترتب عليها إجراءات أو إعترافات مستقبلة.
2 – نسخ الطلبيات التي تقدم من قبل المنشآت ويصادق عليها من قبل تشييد المشاريع ومستنداتها، بعد تدقيق حساباتها.
3 – نسخ التعاميم والتعليمات ذات الصفة الآتية والرسمية.
4 – المخابرات المتعلقة ببيوع وتجهيز المواد إلى الجهات الخارجية والمنتسبين بالأسعار المقررة، بعد تدقيقها وترحيلها في السجلات الخاصة.
5 – سجلات التحليل.
6 – أوراق إستحصال مبالغ رقم محاسبة (302).
7 – أوراق تسديد مبالغ رقم محاسبة (428).
8 – مذكرة إستلام مبالغ رقم محاسبة (323).
9 – إستمارة مقارنة رصائد رقم محاسبة (9).
10 – جداول تبويب المسافرين رقم نقليات (145).
11 – جداول قطارات الخاصة.
12 – قوائم الشحن الخاصة للمسافرين.
13 – جداول الأمتعة والرزم والعربات والحيوانات.
14 – قسائم الإسترجاع.
15 – المخابرات التابعة للمسافرين.
16 – قوائم شحن نقليات (669).
17 – قوائم شحن نقليات (668).
18 – جداول أجور تأخير رقم نقليات (40).
سابعًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
سجل السلف المستديمة والمتنوعة، بعد إجراء كافة التسويات الحسابية فيه.
ثامنًا – السجلات والمخابرات والأوراق، التي يجوز إتلافها بعد مرور (سنة واحدة) من تاريخ إنتهاء معاملاتها، وبعد تدقيقها حسب القوانين والأنظمة: –
1 – بطاقات الإمتيازات الخاصة بالمسافرين.
2 – البطاقات المجانية الخاصة بالمسافرين.
3 – تذاكر الأمتعة والرزم.
4 – البطاقات المجموعة الخاصة بالمسافرين.
5 – جداول البطاقات المجموعة.
6 – سجلات البطاقات المجموعة.

مادة 3
تشكل لجنة مختصة في كل منشأة تابعة للمؤسسة وفي مركز المؤسسة، لتنفيذ عملية الإتلاف بجميع مراحلها، وفقًا لهذه التعليمات.

مادة 4
يتولى مركز المؤسسة والمنشأة، تنظيم قوائم مفصلة تتضمن أنواع الأوراق المطلوب إتلافها، وعرض هذه القوائم على اللجان المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الإتلاف.

مادة 5
تطبق هذه التعليمات في مركز مؤسسة سكك حديد الجمهورية العراقية والمنشآت التابعة لها، وتنفذ إعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير النقل والمواصلات