التعديل الثاني لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على التعديل الثاني لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (خامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (208) في 7 – 2 – 1980.
قررنا ما يلي: –

مادة 1
تحذف (مادة 13) من تعليمات تشغيل المعوقين القادرين على العمل في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي، وتكون على النحو التالي: –

مادة 2
إذا ظهر عجز المعوق من أداء أي عمل، بسبب أوضاعه الصحية بعد مباشرته العمل المعين فيه، فيحال على اللجنة الفنية المركزية تشخيص العوق في محافظة بغداد لتقدير مدى صلاحيته للخدمة في عمله أو تنسيبه إلى عمل آخر يتلائم وأوضاعه الصحية، بما فيها تشغيله في الورش المحمية أو التوصية بإلغاء تعيينه، وشموله بقانون الرعاية الإجتماعية رقم (126) لسنة 1980.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة إعتبارًا من تاريخ صدورها.

النائب الأول لرئيس الوزراء