عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1337) والمؤرخ في 21/8/980 وإستنادًا إلى أحكام الفقرة ثانيًا من مادة 4 من قانون المؤسسة العامة لإستصلاح الأراضي رقم 83 لسنة 1973 المعدل.
قررنا إصدار النظام الآتي: –
مادة 1
1 – رئيس المؤسسة: هو رئيس المؤسسة ورئيس مجلس إدارتها والمسؤول عن أعمالها وتصدر جميع الأوامر ولقرارات بأمره وتنفذ تحت إشرافه ورقابته ويساعده معاون أو أكثر وله حق تخويل أيًا من صلاحياته لمعاونيه والمدراء العامين والموظفين التابعين للمؤسسة.
2 – معاون رئيس المؤسسة: موظف حاصل على شهادة جامعية عالية ذات إختصاص بدرجة مدير عام يساعد رئيس المؤسسة في تسيير أمورها في الشؤون الفنية والإقتصادية والإدارية والمالية حسب الصلاحيات المخولة له وينوب عنه رئاسة مجلس الإدارة ويتولى ممارسة صلاحيات رئيس المؤسسة عند غيابه.
مادة 2
تتألف المؤسسة من التقسيمات التالية التي تتولى كل منها المهام المدونة إزاءها وترتبط برئيس المؤسسة ومعاونيه وهي: –
أولاً – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات – إختصاص يساعده معاون أو أكثر تتولى المهام التالية: –
1 – إعداد وتهيئة خطط المؤسسة السنوية والخمسية وتجميعها وتنسيقها حسب التوجيهات المركزية وتوجيهات مجلس الإدلرة وعرضها عليه لإقرارها.
2 – إعداد البرامج للمشاريع والأعمال التي تنفذها المؤسسة وفق الطرق العلمية الحديثة وبالتنسيق مع المنشآت والدوائر التابعة لها.
3 – إعداد جداول تفصيلية بمستلزمات التنفيذ من مواد ومعدات وقوى عاملة وفق البرامج المعدة لها.
4 – تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل التي تعدها الجهات المنفذة في المؤسسة وإعداد نسب التنفيذ ورفعها إلى الجهات المعنية.
5 – جمع البيانات الإحصائيةوتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل وخارج المؤسسة بالمعلومات الإحصائية.
6 – متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال التي تنفذها أجهزة المؤسسة وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض التنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بذلك لعرضها على مجلس الإدارة.
وتتألف من الأقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط النوعي
ب – قسم التخطيط التجميعي
جـ – قسم المتابعة
ثانيًا – الدائرة الإدارية والمالية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر وتختص بتنظيم شؤون الأفراد العاملين في مركز المؤسسة وتقديم الخدمات الإدارية والقانونية وشؤون المحاسبة والتدقيق والرقابة المالية على كافة المنشآت والدوائر التابعة للمؤسسة بواسطة لجان تدقيقية ترتبط بها وخدمات العلاقات والإعلام وتقديم المشوره إلى تشكيلات المؤسسة بكل ما يتعلق بإختصاصات المؤسسة في المجالات المذكورة. وتتألف من الأقسام التالية: –
أ – قسم الخدمات الإدارية.
ب – قسم الأرشيف والمراسلات.
جـ – قسم الأفراد.
د – قسم المحاسبة.
هـ – قسم التدقيق والرقابة المالية.
و – قسم العلاقات والإعلام.
ز – قسم الشؤون القانونية.
ثالثًا – الهيئات والأقسام التي ترتبط برئيس المؤسسة ومعاونيه: –
1 – هيئة الكثبان الرملية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص تتولى مهمة فعاليات تثبيت الكثبان الرملية وإدارة الأراضي في أحواض الأنهر وإيجاد الأسس والأساليب الزراعية الملائمة وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية والتجارب لإستخدام أفضل الطرق الملائمة لتثبيت الكثبان الرملية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويكون مقرها في محافظة واسط مركز مدينة الكوت.
2 – هيئة تبطين الجداول – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات تتولى تنفيذ أعمال تبطين الجداول للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها.
3 – القسم الخاص – يديره موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تنظيم ومتابعة الأعمال التي يكلف بها رئيس المؤسسة ومعاونيه ويقوم بمهام تنظيم جلسات مجلس إدارة المؤسسة والإشراف على طبع محاضر الجلسات والقرارات وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها ويرتبط به القلم السري.
4 – التنظيم والأساليب – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده عدد من الموظفين يتولى تنفيذ ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 333 في 24/5/1972.
رابعًا – المنشآت العامة التابعة للمؤسسة: –
1 – المنشأة العامة لإستصلاح أراضي المنطقة الوسطى والشمالية ومقرها في محافظة بغداد وتكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع والأعمال التي تقع ضمن إختصاصها في المحافظات التالية: – بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، بابل، كربلاء، نينوى، أربيل، دهوك، سليمانية، التأميم.
2 – المنشأة العامة لإستصلاح أراضي المنطقة الجنوبية ومقرها في محافظة واسط وتكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع والأعمال التي تقع ضمن إختصاصها في المحافظات التالية: – البصرة، ميسان، واسط، ذي قار، القادسية، النجف، المثنى. يرأس كل منشأة من المنشأتين موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر وتتعاقد مع المؤسسة على تنفيذ الأعمال المدنية لمشاريع الري والبزل وإستصلاح الأراضي بضمنها الطرق والمنشآت المتعلقة بها وتحدد تلك المشاريع والأعمال في ضوء الخطط التي يتم وضعها بالإتفاق بينها وبين المؤسسة ولها الإستعانة بالمقاولين لتنفيذ بعضًا من أعمالها على أن تتعامل على أساس الربح والخسارة والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها ضمن حدود إختصاصها، وتتألف كل من المنشأتين من الأقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الهندسة المدنية
جـ – قسم المكننة
د – قسم الأفراد
هـ – قسم الخدمات الإدارية
و – قسم المحاسبة
ز – قسم المخازن
ح – إدارات المشاريع
المحتوى 2
3 – المنشأة العامة لتنفيذ مقاولات إستصلاح الأراضي مقرها في محافظة بغداد يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر وتكون مسؤولة عن الإشراف على أعمال التنفيذ المباشر ومقاولات إستصلاح الأراضي التي تبرمها المؤسسة مع المقاولين أو أية مقاولة أخرى يعهد تنفيذها إليها وتتولى الإشراف على صحة تنفيذ التصاميم والمواصفات الفنية وجداول الكميات والأسعار والبرامج الزمنية للمقاولات وتعديلها حسب مقتضيات العمل وتنظيم وتدقيق الذرعات والمصادقة عليها وصرفها ومعالجة المشاكل الفنية والإدارية والمالية الناشئة عن تنفيذ المقاولات وتحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلقة بإختصاصاتها وتتألف من الأقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم المباني الخدمية
جـ – قسم الإشراف على تنفيذ المقاولات
د – قسم الأفراد
هـ – قسم الخدمات الإدارية
و – قسم الشؤون القانونية
ز – قسم المخازن
ح – قسم المحاسبة
ط – إدارات المشاريع ودوائر المهندسين المقيمين
4 – المنشأة العامة لإستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة مقرها في محافظة بغداد يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر تتولى القيام بأعمال الغسل والإستزراع وتحسين التربة وتشجيرها في المشاريع المستصلحة وإجراء عمليات الصيانة المؤقته لمشاريع الإستصلاح وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المستفيدة وتزويدها بتوصيات التشغيل والصيانة الدائمة للمشروع والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها في قانونها والمتعلقة بإختصاصها وتتألف من الأقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الغسل والإستزراع
جـ – قسم التشغيل والصيانة المؤقتة
د – قسم التشجير
هـ – قسم المكننة
و – قسم الأفراد
ز – قسم الخدمات الإدارية
ح – قسم المخازن
ط – قسم المحاسبة
ي – إدارات المشاريع
5 – المنشأة العامة للتصاميم والبحوث – ومقرها في محافظة بغداد يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر، تتولى إجراء التحريات والمسوحات للتربة وتصنيف الأراضي وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية بهدف إختيار المشاريع التي تتولى المؤسسة تنفيذها وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشاريع والأعمال التي تنفذها المؤسسة مقاولة أو بالتنفيذ المباشر وإجراء البحوث التطبيقية والدراسات الخاصة بالتربة والمياه والنبات وإستصلاح الأراضي بما في ذلك إنشاء مشاريع رائدة لتثبيت الأسس والأساليب والطرق الفنية المتطورة في مجالات ونشاطات المؤسسة مع الجهات العلمية ونشر نتائج تلك البحوث والدراسات بالتنسيق مع تلك الجهات ذات الإختصاص والقيام بجميع التحاليل المختبرية على التربه والمياه والنبات وتتألف من الأقسام التالية: –
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الدراسات.
جـ – قسم التصاميم.
د – قسم تحريات التربة وتصنيف الأراضي.
هـ – قسم المختبرات.
و – قسم الأفراد.
ز – قسم الخدمات الإدارية.
ح – قسم المخازن.
ط – قسم المحاسبة.
ي – مراكز البحوث والمشاريع الرائدة (مركز بحوث الخصوبة والتسميد، مركز بحوث الري والتربة واإستصلاح الأراضي، مركز بحوث تطوير الأراضي الديمية والصحراوية، مركز بحوث صيانة التربة والمياه، مركز بحوث الأراضي الجبسية).
ك – المركز التدريبي لإستصلاح الأراضي.
ل – فروع المنشأة في المحافظات (وترتبط بها مكاتب التحريات والمختبرات وغيرها من النشاطات عدا تنفيذ أعمال الإستصلاح).
6 – المنشأة العامة لتصليح المكائن والآلات مقرها في محافظة بغداد يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات إختصاص يساعده معاون أو أكثر، تتولى تصليح وصيانة وإدامة جميع المكائن والآلات والمعدات والأجهزة والسيارات التابعة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لذلك وإصدار التعليمات الفنية الإرشادية في كيفية إجراء صيانتها وتشغيلها وصنع وتوفير الأدوات الإحتياطية اللازمة لها وتنظيم مخازن مركزية لحفظها وإستيراد كافة المواد والمستلزمات التي يتطلب إستيرادها للمؤسسة وتشكيلاتها المختلفة ووتولى أيضًا تهيئة وتوفير متطلبات وإجراءات الخزن المركزي للمؤسسة وتتألف من الأقسام التالية:
أ – قسم التخطيط والمتابعة
ب – قسم الأمور الفنية.
جـ – قسم الإستيراد.
د – قسم المخازن المركزية.
هـ – قسم الأفراد.
و – قسم الخدمات الإدارية.
ز – قسم المحاسبة.
ح – قسم نصب وصيانة المضخات.
ط – مركز التدريب المهني.
ي – إدارات المعامل.
مادة 3
لمجلس إدارة المؤسسة إستحداث أو حذف أي قسم إذا إقتضت طبيعة وظروف العمل ذلك.
مادة 4
لرئيس المؤسسة أن يصدر التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 5
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة الصادر بتاريخ 3/7/1978 وتعديلاته إعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا النظام.
مادة 6
ينفذ هذا النظام، إعتبارًا من تاريخ 21 – 9 – 1980.
مادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
وزير الري
الرئيس الأعلى للمؤسسة العامة لإستصلاح الأراضي