فتح مكتب عمل في قضاء الشطرة

      التعليقات على فتح مكتب عمل في قضاء الشطرة مغلقة

عنوان التشريع: فتح مكتب عمل في قضاء الشطرة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

لغرض تأمين تشغيل العمال وفق أحسن الشروط المتاحة وتلبية الطلبات على الأيدي العاملة بأفضل المؤهلات ومراقبة حسن تطبيق أحكام قانون العمل النافذ وأنظمته والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه وإستنادًا لأحكام المادة (170) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل.
قررنا فتح مكتب عمل في قضاء الشطرة وفق ما يلي: –
1 – إسم المكتب / مكتب عمل قضاء الشطرة.
2 – موعد الإفتتاح 1 – 11 – 980.
3 – عنوان مقر المكتب / قضاء الشطرة / مركز المدينة / حي المعلمين 444/20.
4 – منطقة إختصاص المكتب / الحدود الإدارية لقضائي الشطرة والرفاعي.
5 – أوقات الدوام / حسب الدوام الرسمي لدوائر الدولة.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية