فتح مكتب عمل في قضاء القائم

      التعليقات على فتح مكتب عمل في قضاء القائم مغلقة

عنوان التشريع: فتح مكتب عمل في قضاء القائم
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة 168 من قانون العمل رقم (151) لسنة 970 المعدل.
وبناءً على ما عرضته المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بكتابها المرقم 45/3/28868 في 10 – 8 – 980 ولغرض تأمين تشغيل العمال وفق أحسن الشروط المتاحة ولتلبية الطلبات على الأيدي العاملة بأفضل المؤهلات قررنا ما يلي: –
أولاً – فتح مكتب عمل في قضاء القائم وفق ما يلي:
1 – إسم المكتب / مكتب عمل قضاء القائم.
2 – موعد الإفتتاح 1 – 10 – 980.
3 – عنوان مقر المكتب / قضاء القائم / مركز المدينة / حي التأميم.
4 – منطقة إختصاص المكتب / الحدود الإدارية لقضاء القائم.
5 – أوقات الدوام / حسب الدوام الرسمي لدوائر الدولة.
ثانيًا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الإجتماعية وكالة