تخويل الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة اصدار هويات لمنتسبيها

      التعليقات على تخويل الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة اصدار هويات لمنتسبيها مغلقة

عنوان التشريع: تخويل الوزارات والجهات الاخرى غير المرتبطة بوزارة اصدار هويات لمنتسبيها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1600
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-15 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – تخول الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة، صلاحية إصدار الهويات إلى منتسبيها.
2 – لوزير الداخلية إصدار التعليمات والضوابط التي تنظم عملية إصدار الهويات وشكلها ومحتوياتها وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1351) في 8 – 12 – 1974.
4 – ينفذ هذا القرار إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة