عنوان التشريع: تخفيض الرسوم الكمركية على مستلزمات العناية بصحة الطفل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1592
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-13 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – تحقيق الرسوم الكمركية المفروضة على مستلزمات العناية بصحة الطفل المبينة مفرداتها في الجدول المرفق بهذا القرار إلى نسبة (10%) من الرسوم المقررة عليها قانونًا.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
جدول بنسب الرسوم الكمركية المفروضة على مستلزمات العناية بصحة الطفل.
نسبة الرسم
مواد العناية بصحة الطفل الكمركي المفروض
عليها
1 – قدح تمرين الطفل على الرضاعة 50%
2 – صدرية للأطفال الرضع 50%
3 – رضاعة زجاجية 8%
4 – فرشاة تنظيف الرضاعة 20%
5 – ميزان طفل 10%
6 – ملاطة ثدى 8%
7 – ملقط طعقيم 8%
8 – حقنة مطاطية لتنظيف الأنف 8%
9 – دبابيس ذات أمان 15%
10 – شامبو للأطفال 100%
11 – باودر للأطفال 100%
12 – لوشن للأطفال 100%
13 – كريم للأطفال 100%
14 – صابون للأطفال 45 فلس لكل كيلو صافي
15 – ترمس لحفظ حليب الطفل 15%
16 – قبعة لحمام الطفل 50%
17 – حلمة مطاطية 8%
18 – معقمة رضاعات بلاستيكية 50%
19 – رضاعة بلاستيكية 50%
20 – مسخنة رضاعات كهربائية 8%
تضاف نسبة 15% من الرسوم الكمركية كضميمة