اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي من عقوبات التخلف والغياب

      التعليقات على اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي من عقوبات التخلف والغياب مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي من عقوبات التخلف والغياب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1591
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-13 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 10 – 1980 ما يلي: –
أولاً – يعفى منتسبو قوى الأمن الداخلي من عقوبات التخلف والغياب والهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ثانيًا – تسري أحكام الفقرة (أولاً) من هذا القرار على منتسبي قوى الأمن الداخلي الذين سلموا أنفسهم إعتبارًا من 4 – 9 – 1980 أو خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذه، إذا كانوا داخل العراق وثلاثين يومًا إذا كانوا خارج العراق.
ثالثًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة