استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /100/ 1995 بيع اموال الدولة للاصدقاء

      التعليقات على استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /100/ 1995 بيع اموال الدولة للاصدقاء مغلقة

عنوان التشريع: استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /100/ 1995 بيع اموال الدولة للاصدقاء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (100) في 20/9/1995 بيع العجلات العائدة للدولة التي تقرر سحبها بنسبة 25 ٪ والمواد المرتجعة والمعادة والمستهلكة التي لا تستفيد منها الوزارة او الجهة المالكة لها في سد حاجة ملحة او تصليح مكائن او معدات.

مادة 2
تباع المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986، مع مراعاة ما ياتي:
1 – تكون مدة الاعلان عن بيع المواد المشار اليها ثلاثة ايام، ويعلن عن البيع عن طريق الاذاعة والتلفزيون.
2 – تكون مدة الضم على بدل المزايدة الاخير يومين، ويعلن بعدها عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام.
3- اذا لم يبلغ بدل بيع المواد المشار اليها القيمة المقدرة لها، تمدد المزايدة لمدة ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان عنها.
4- اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة القطعية، فيعلن عن مزايدة جديدة وفق الفقرة (1) من هذا البند، ويستحصل الفرق ما بين البدل نتيجة هذه المزايدة وبدل الاحالة السابق من تامينات الناكل وامواله الاخرى.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة