قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (173) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (173) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رقم (173) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-13 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق القرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 28 / آب /1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
تعزيزًا للروابط القومية والعلاقات الأخوية بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية وإسهامًا من حكومة الجمهورية العراقية في مساعدة القطر اليمني الشقيق ودعم إقتصاده فقد عقد هذا الإتفاق ولأجل تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.