قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا رقم (171) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا رقم (171) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا رقم (171) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

مادة 1
يصدق إتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا الموقع في بغداد بتاريخ 4 – 9 – 1980.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
رغبةً في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا وتدعيم التعارف المشترك والتعاون والتفاهم بين الشعوب في المجالات السياحية.
فقد تم التوقيع على إتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا في بغداد بتاريخ 4 – 9 – 1980.
ولأجل وضع هذا الإتفاق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
إتفاق في التعاون السياحي بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا
إن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية مالطا (ويشار إليها فيما يلي بالطرفين المتعاقدين).
إعترافًا منهما بأهمية السياحة في تدعيم التعارف المشترك والتعاون والتفاهم بين الشعوب.
قد قررنا عقد هذا الإتفاق ضمن التشريعات لديهما على النحو التالي:
مادة 1

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتطوير التعاون في مجال السياحة بين بلديهما.
مادة 2

يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الكفيلة بتنشيط سفر المجموعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية مالطا. ولتحقيق هذه الغاية فإن الطرفين المتعاقدين يشجعان التعاون بين الهيئات السياحية الرسمية لهما والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 3

يدعم الطرفان المتعاقدان التعاون الفني فيما بينهما وتبادل الخبرات ولاسيما في مجال تدريب العاملين وتنمية وتطوير وسائل الخدمات السياحية والترويج والتخطيط والبرمجة في السياحة.
مادة 4

تتم تسوية النفقات السياحية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الإتفاق طبقًا لوسائل الدفع المعمول بها بين البلدين.
مادة 5

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مختلفة (يشار إليها فيما يلي باللجنة) لتنظر في الإجراءات التي توصي بها بخصوص تنفيذ هذا الإتفاق وتعقد اللجنة إجتماعاتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين في العراق ومالطا على التوالي وفي موعد يتفق عليه بين الطرفين المعنيين.
مادة 6

يعقد هذا الإتفاق لمدة خمس سنوات تبدأ بتاريخ دخوله حيز التنفيذ ويمدد بعد ذلك تلقائيًا لفترات تالية أمدها خمس سنوات ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعارًا إلى الطرف المتعاقد الآخر بعزمه على إنهاء الإتفاق الحالي قبل ستة أشهر على الأقل من إنتهائه.
يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ إعتبارًا من تاريخ آخر تبادل للمذكرات التي تؤيد مصادقة حكومتي الطرفين المتعاقدين عليها وفقًا للإجراءات التشريعية المرعية في كل من البلدين.
كتب في بغداد بتاريخ 4 – 9 – 1980 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية ويكون لكل من النصين قوة قانونية واحدة.
عن حكومة جمهورية عن حكومة الجمهورية
مالطا العراقية
وزير الصحة عبد الحسين مسلم حسن
الدكتور فنست موران رئيس المؤسسة العامة
للسياحة