عنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الاشغال والرياضة في جمهورية مالطا
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00
مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطا الموقع في مالطا بتاريخ 2/9/1980.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
“بروتوكول التعاون في مجال الرياضة والشباب” بين وزارة الشباب في الجمهورية العراقية ووزارة الأشغال والرياضة في جمهورية مالطا
إنطلاقًا من علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين العراق ومالطا ورغبةً منهما في تمتين أواصر العلائق الشبابية الرياضية فقد إتفق الجانبان على تنفيذ المواد التالية: –
مادة 1
إرسال الوفود الرياضية وحسب الإمكانيات المناحة في كلا البلدين على أن يتم تحديد اللقاءات والمواعيد بالمراسلة.
مادة 2
يتم تبادل الخبرات في مجال الطب والرياضة بين البلدين وحسب الحاجة وإمكانية كل منهما على أن يتفق ذلك بالمراسلة.
مادة 3
إستقبال المدربين من مالطا في مجال كرة الماء والسباحة وإرسال مدربين من العراق إلى مالطا في مجال الفروسية للتدريب وإلقاء المحاضرات بعد إستحصال موافقة الجهات المسؤولة في هذا المجال ويتم ذلك عن طريق المراسلة.
مادة 4
أ – تبادل الزيارات أثناء عقد المؤتمرات والمهرجانات الرياضية يشترك فيها كوادر من كلا البلدين.
ب – تبادل النشريات والمطبوعات الرياضية والثقافية بين البلدين.
مادة 5
تبادل الخبرات بين البلدين في مجال بناء المنشآت الرياضية المختلفة وإرسال الوفود ذات الإختصاص في هذا المجال ويتفق على ذلك بالمراسلة.
مادة 6
الشروط التالية: –
أ – يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة البلد المضيق ويمكن تذليل الصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة وحسمها عن طريق المراسلة.
ب – يتحمل الجانب المستقبل نفقات الإقامة والسكن والطعام والتنقلات الداخلية والتأمين الصحي.
مادة 7
لا يحول هذا البروتوكول دون إقامة إجراءات أخرى يتم الإتفاق عليها بين الجانبين على شرط تقديم المقترحات الخاصة بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية تحقيقها.
مادة 8
يتفق الجانبان على إشعار أحدهما الآخر بموعد وصول الوفود أو تغيير المواعيد التي ينص عليها هذا البروتوكول قبل شهر واحد على الأقل.
وقع في مالطا في 2 أيلول / 1980 / بنسختين أصليتين باللغة العربية والإنكليزية ولهما نفس القوة.
يعتبر هذا البروتوكول نافذ المفعول إعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الجانبين.
عن الجانب المالطي عن الجانب العراقي
ستيفن سانت أنجلو نوري فني محسن
مدير الإدارة في وزارة الأشغال مدير شباب محافظة القادسية
والرياضة في جمهورية مالطا وزارة الشباب في الجمهورية العراقية