عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام المادة (التاسعة) من القانون رقم (46) لسنة 1980 – قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970.
قررنا ما يلي: –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى (مادة 1) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي، وتكون الفقرة (التاسعة) لها: –
تاسعًا – المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر.
مادة 2
تكون تشكيلات وواجبات وأعمال المنشأة العامة للإنشاء الصناعي المباشر، كالآتي: –
أولاً – للمنشأة شخصية معنوية تتمتع بإستقلال مالي وإداري، ولها نفس النظام المالي والحسابي للمؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي، وتمول نفقاتها الجارية من تخصيصات المشاريع التي تقوم بتشييدها وحسب ما تقرره الهيئة الإستشارية، ولها حق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقواة والتصرف بها بجميع التصرفات القانونية التي تتفق وأغراضها.
ثانيًا – يكون رأسمال المنشأة (خمسة ملايين دينار) بغية تمكينها من ممارسة أعمالها بالشكل المطلوب، كشراء الموجودات الثابتة والمكائن والمعدات ووسائط النقل وغيرها.
وتتمتع المنشأة بجميع إمتيازات المؤسسة المذكورة قي (مادة 17) المعدلة بموجب القانون رقم (46) لسنة 1980 – قانون تعديل قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970.
ثالثًا – مقر المنشأة بغداد، ولها أن تفتح فروعًا داخل العراق، بتوصية من الهيئة الإستشارية للمنشأة، ومصادقة مجلس إدارة المؤسسة.
رابعًا – تقوم المنشأة بجميع الأعمال والفعاليات والتصرفات القانونية التي تمكنها من تحقيق أغراضها، والتي تشمل القضايا الإدارية والمالية والفعاليات الصناعية والهندسية، ولها حق التعاقد والتملك والتصرغ، وتتولى المهام التالية: –
1 – تنفيذ المشاريع الصناعية والأعمال التي توكل إليها، وفق أسس إقتصادية تنفيذًا مباشرًا بإمكاناتها الذاتية، أو بالمشاركة مع القطاع الإشتراكي أو الجهات الأخرى العراقية والأجنبية، وبموجب المواصفات والمخططات المقرة.
2 – برمجة أعمال التنفيذ لضمان تنفيذ المشاريع بأحسن الطرق وتوفير المواد والمعدات والمكائن والقوى العاملة وجميع المستلزمات الأخرى اللازمة للتنفيذ، ولها في سبيل ذلك إنشاء مراكز تدريبية وجلب الخبرات من الخارج وشراء المعدات والمكائن لهذا الغرض.
3 – تأسيس الوحدات الإنتاجية والورش الخاصة بالصيانة وإدامة المكائن والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمال المنشأة وتأمين الأدوات الإحتياطية اللازمة لها.
4 – القيام بأية فعاليات أخرى تمكنها من تحقيق أغراضها.
خامسًا – يرأس المنشأة مدير عام من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الأولية على الأقل، ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمل المنشأة، ويكون مسؤولاً أمام رئيس المؤسسة عن جميع الأعمال التي يمارسها، وهو الذي يمثل المنشأة أمام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير ويوقع على المخابرات الصادرة عن المنشأة، وله أن يخول كبار موظفيه بعض صلاحياته، وله في سبيل ذلك: –
1 – وضع أصول تخطيط سياسة المنشأة المالية والإدارية والفنية، على أن تعرض على مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليها.
2 – الإشراف على منتسبي المنشأة وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المختلغة وإعداد ملاكات موظفي المنشأة وعمالها وتنظيم ميزانيتها التخمينية، ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة للمصادقة عليها.
3 – ما يخوله مجلس إدارة المؤسسة، أو رئيس الهيئة من صلاحيات أخرى.
سادسًا – الهيئة الإستشارية – تشكل في المنشأة، هيئة إستشارية تقوم بدراسة القضايا الإدارية والفنية والإقتصادية وتطوير المنشأة وتوسيعها وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمنشأة ومهام وواجبات الدوائر وتحديد أقسام وشعب الدوائر وإختصاصاتها وواجباتها وشؤون المنشأة الأخرى والتي يعهدها إليها المدير العام، وترفع توصياتها ومقترحاتها إليه وتحدد صلاحياتها من قبل مجلس إدارة المؤسسة، على أن تعقد إجتماعًا واحدًا في كل شهر على الأقل، تتكون الهيئة الإستشارية: –
1 – مدير عام المنشأة – رئيسًا.
2 – مدراء الدوائر الفنية ومدير الدائرة المالية ومدير دائرة المخازن والمشتريات – أعضاء.
3 – ممثل واجد عن العمال.
4 – أعضاء فنيين آخرين من المنشأة، يسميهم السيد رئيس المؤسسة، وبتوصية من مدير عام المنشأة، على أن يكونوا بنفس مستوى الأعضاء المذكورين في الفقرة (2) أعلاه، على أن لا يزيد عدد أعضاء الهيئة وبضمنهم الرئيس عن (تسعة) أعضاء.
ويكون للهيئة سكرتير، يرشحه المدير العام، وتسجل محاضر الجلسات في سجل خاص.
المحتوى 2
سابعًا – تكون تشكيلات المنشأة، كما يلي: –
1 – دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين له ممارسة تؤهله ذلك، ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم بإعداد الخطة السنوية والمتعلقة بالمكائن والمعدات والمواد والقوى العاملة، بالتنسيق مع الدوائر المعنية في المنشأة، كذلك جمع البيانات الإحصائية وتحليلها مع متابعة تنفيذ المشاريع، وإعداد الدراسات الفنية للمشاريع المراد تنفيذها، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية إلى المدير العام ودوائرها، أو أية مهام توكل إليها من قبل المدير العام.
2 – دائرة التنفيذ المباشر – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يعاونه في ذلك عدد من المهندسين والموظفين، وتقوم بالمهام التالية: –
أ – تنفيذ أعمال الهندسة المدنية وأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للمشاريع والأعمال الأخرى التي توكل إليها تنفيذًا مباشرًا.
ب – الإشراف على أعمال المقاولين الذين يتم التعاقد معهم لتنفيذ المشاريع أو أجزاء منها، والتي تعود للمنشأة.
جـ – ترتبط بها دوائر المهندسين المقيمين ومدراء المشاريع.
د – أية مهام أخرى توكل إليها من قبل المدير العام.
3 – الدائرة الإنتاجية – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يعاونه في ذلك عدد من المهندسين والموظفين، وتقوم بتشغيل الوحدات الإنتاجية وتصنيع بعض مكونات المشاريع التي تكلف بها المنشأة والإشراف على الورش الخاصة بصيانة المكائن والمعدات والآليات ووضع برامج الصيانة الدورية، كذلك مراقبة حركتها وحسب إحتياجات دوائر المنشأة مع وضع الأسس لإحتساب مدة إشتغالها في هذه المشاريع وتهيئة قوائم الأدوات الإحتياطية اللازمة للوحدات الإنتاجية والمكائن والمعدات والآليات والإشراف على خزنها وكذلك الإشراف على الدورات التدريبية ووضع كفاءة الكادر الفني لتشغيل وصيانة المكائن والمعدات والآليات وأية مهام أخرى توكل إليها من قبل المدير العام.
4 – دائرة شؤون الأفراد – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية أو من ذوي الخبرة والإختصاص، لا يقل تحصيله العلمي عن الدراسة الإعدادية، يعاونه عدد من الموظفين، تتولى مهام المعاملات الإدارية وشؤون الأفراد وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير موظفي وعمال المنشأة من عراقيين وأجانب، وكذلك إعداد المطبوعات والتقارير والإشراف على التدريب وإقامة الدورات التدريبية وتنظيم العلاقات العامة للمنشأة، أو أية مهام توكل لها من قبل المدير العام.
5 – الدائرة المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يساعده عدد من الموظفين، وتقوم بكافة الأمور المالية والحسابية وإعداد الميزانيات السنوية ومسك السجلات الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والقيام بعمليات الصرف والقبض وتنظيم المستندات ودفع الرواتب والمخصصات وتنظيم الإستقطاعات وتنظيم الصكوك، كذلك القيام بأعمال التدقيق للنشاطات المالية والحسابية وإعداد التقارير الدورية الفصلية والسنوية للمشاريع، مراعية في كل ذلك قواعد الصرف المعمول بها وأية مهام توكل إليها من قبل المدير العام.
6 – الدائرة القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل المنشأة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص، ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال المنشأة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بإستملاك الأراضي لأغراض المنشأة، أو أية مهام توكل ‘ليها من قبل المدير العام.
7 – دائرة المخازن والمشتريات – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية على الأقل أومن ذوي الخبرة والإختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، للقيام بعمليات الشراء التي تتطلبها المنشأة من الأسواق المحلية والخارجية عن طريق الإستيراد وخزن المواد العائدة للمنشأة ومسك السجلات اللازمة لها والإشراف على تعقيب وشحن وإخراج المواد والتأمين عليها، أو أية مهام توكل إليها من قبل المدير العام.
8 أية دائرة أخرى تستحدث فيما بعد، بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 3
تبدل كلمة (المواصفات) الواردة في (7) من (ثانيًا) – (مادة 1) من النظام، ويحل محلها كلمة (المناقصات).
مادة 4
ينفذ هذا التعديل، إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والمعادن