عنوان التشريع: تحديد قرض المشمولين بقانون رعاية اصحاب الكفاءات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1586
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 42 من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –
أولاً – يحدد قرض المشمولين بقانون رعاية أصحاب الكفاءات المرقم 154 لسنة 1974 بخمسين راتبًا على أن لا يتجاوز مجموع قرض الكفاءة والقرض العقاري ( – /10000) دينار (عشرة آلاف دينار).
ثانيًا – لا يجوز تجاوز نسبة الإستقطاع من راتب المقترض عن 50% من راتبه الكلي عدا ما يتعلق بالنفقة الشرعية والمهر المؤجل ودين الخزينة.
ثالثًا – يقسط مجموع القرضين خلال مدة لا تتجاوز (20) سنة بطريقة القسط الشهري الثابت.
رابعًا – يزاد الحد الأعلى للقروض الممنوحة من قبل المصرف العقاري للمشمولين بقانون رعاية أصحاب الكفاءات للدور غير كاملة البناء للمعاملات المنظمة في أو بعد 1 – 1 – 1978 إلى الحدود المبينة في هذا القرار وبما لا يتجاوز كلفة إكمال النواقص بكشف يجريه المصرف لهذا الغرض. ويعتبر تاريخ تنظيم المعاملة الأولى أساسًا في تطبيق أحكام هذا القرار.
خامسًا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (458) الصادر بتاريخ 11 – 4 – 1977.
سادسًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة