اعفاء عقود الايجار المشمولة باحكام القانون 115 لسنة 1980 مشمولة بالقرار 795 لسنة 1980

      التعليقات على اعفاء عقود الايجار المشمولة باحكام القانون 115 لسنة 1980 مشمولة بالقرار 795 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء عقود الايجار المشمولة باحكام القانون 115 لسنة 1980 مشمولة بالقرار 795 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1580
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –
1 – تعتبر عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام قانون تخصيص وتأجير وتمليك أراضي الإصلاح الزراعي رقم (115) لسنة 1980، مشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (795) لسنة 1980.
2 – يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام القانون المذكور ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة