عنوان التشريع: اعفاء عقود الايجار المشمولة باحكام القانون 115 لسنة 1980 مشمولة بالقرار 795 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1580
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –
1 – تعتبر عقود الإيجار المبرمة وفق أحكام قانون تخصيص وتأجير وتمليك أراضي الإصلاح الزراعي رقم (115) لسنة 1980، مشمولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (795) لسنة 1980.
2 – يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام القانون المذكور ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة