تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم

      التعليقات على تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام القانون رقم 20 لسنة 1970 على صيادي الاسماك عن طريق استعمال السموم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1578
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1980 ما يلي: –
1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة