اعفاء مواطني الحضر وربيعة من رسوم بناء القطع الموزعة عليهم

      التعليقات على اعفاء مواطني الحضر وربيعة من رسوم بناء القطع الموزعة عليهم مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء مواطني الحضر وربيعة من رسوم بناء القطع الموزعة عليهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1568
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –
1 – يعفى المواطنون ممن وزعت عليهم قطع الأراضي في قصبتي الحضر وربيعة في محافظة نينوى، من رسوم البناء المترتبة عليهم بموجب قانون وإردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل.
2 – يتولى وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة