تخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية اعفاء السفارات من اشتراكات الضمان

      التعليقات على تخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية اعفاء السفارات من اشتراكات الضمان مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية اعفاء السفارات من اشتراكات الضمان
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1567
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –
1 – يخول وزير العمل والشؤون الإجتماعية صلاحية إعفاء السفارات والممثليات الأجنبية في العراق من تسديد الإشتراكات المترتبة بذمتها طبقًا للمادة السادسة والثلاثين من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل إذا تبين لها أن عدم تسديد تلك الإشتراكات كان لأسباب إضطرارية وبشرط المعاملة بالمثل.
2 – لا تتمتع أية سفارة أو ممثلية أجنبية بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار سوى مرة واحدة. ويتوجب عليها تسديد الإشتراكات مضاعفة في حالة تكرار المخالفة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة