تعديل القرار رقم 1131 في 1980/7/16

      التعليقات على تعديل القرار رقم 1131 في 1980/7/16 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار رقم 1131 في 1980/7/16
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1566
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –
1 – يعدل البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1131 في 16 – 7 – 1980 ويصبح كما يلي: –
أولاً – يخول النائب الأول لرئيس الوزراء أو من يخوله وبالطريقة التي يرتأيها: –
1 – بيع الأموال المنقولة وتصفية كافة الحقوق العائدة للإيرانيين المسفرين.
2 – بيع المشاريع الصناعية بما فيها العقارات المشيدة عليها إذا كانت ملكية العقار تعود للإيراني المسفر (قبل تسفيره).
3 – النظر والبت في كافة الطلبات المتعلقة بالحقوق والإلتزامات المترتبة بذمة المذكورين. ويعتبر قراره بهذا الشأن قطعيًا.
4 – يفيد بدل مبيع الأموال والحقوق المذكورة أعلاه في حساب خاص يفتح في مصرف الرافدين.
5 – يجري الصرف على إجراءات تنفيذ هذا القرار من بدل مبيع الأموال والحقوق العائدة للإيرانيين المسفرين.
2 – يتولى النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة