صادر عن وزارة الصحة (اجور مريض)

      التعليقات على صادر عن وزارة الصحة (اجور مريض) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة (اجور مريض)
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان المرقم (59) والمؤرخ في 11/10/1995م واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 21/3/1994م الفقرة (3) منه والمبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء سري وعلى الفور ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994م.
فقد قررنا ان تكون اجرة رقود المريض في الاجنحة والغرف الخاصة (500) خمسمائة دينار في اليوم الواحد.
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة