شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري

      التعليقات على شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري مغلقة

عنوان التشريع: شمول منتسبي دوائر الدولة المساهمين مع قواتنا العسكرية بأحكام قانون الخدمة العسكري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1564
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1980 ما يلي: –
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
2 – تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة