اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب

      التعليقات على اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء العسكريون المتخلفون الهاربون في الكويت من جرائم الهروب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1561
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-06 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأبعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1980 ما يلي: –
1 – يعفى العسكريون والمتخلفون الهاربون الموجودون في دولة الكويت من جرائم الهروب خارج البلاد والتخلف والمخالفة المنصوص عليها في القوانين المرعية ومن الأحكام التي صدرت بحقهم عن تلك الجرائم على أن يلتحقوا بالقوات المسلحة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به ممن يلتحقون بالقوات المسلحة إعتبارًا من تاريخ صدوره ولغاية الموعد المحدد في الفقرة (1) منه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة