قانون مجلس البحث العلمي

      التعليقات على قانون مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجلس البحث العلمي
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-11 00:00:00

الباب الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
أولاً: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى “مجلس البحث العلمي” يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ “المجلس”.
ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة من حيث تملك الأموال والتصرف بها لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 2
يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: النهوض بالبحث العلمي في جميع الإختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على إختلاف أنواعها وصيغها، بما يؤدي إلى ترسيخ المقومات الأساسية للتقدم العلمي والإقتصاد القومي.
ثانيًا – تكييف إتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق أهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للدولة.
ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الإطار الوحدوي الإشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الإمكانات البشرية المتاحة بهدف إيجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل أعباء القفزة النوعية التي تسعى إليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا.
رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الأساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي من جهة أخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في القطر.
الباب الثاني
تقسيمات المجلس

مادة 3
يتكون المجلس من:
أولاً: مركز المجلس، ويضم:
1 – هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة).
2 – رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس).
3 – دائرة الشؤون العلمية.
4 – القسم الخاص.
ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي:
1 – مركز البحوث الزراعية والموارد المالية.
2 – مركز بحوث النفط.
3 – مركز بحوث الطاقة الشمسية.
4 – مركز بحوث البناء.
5 – مركز بحوث علوم الحياة.
6 – مركز بحوث الفضاء والفلك.
7 – مركز التوثيق العلمي.

مادة 4
أولاً: يكون إستحداث الدائرة أو المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة.
ثانيًا: للهيئة، إستحداث أو إلغاء أو دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة أو المركز.
الفصل الأول
هيئة المجلس العلمية

مادة 5
أولاً: تتألف الهيئة من:
1 – الرئيس رئيسًا
2 – نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية عضوًا
3 – ثلاثة من رؤوساء الجامعات العراقية يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعضاء
4 – أحد وكلاء وزارة الصناعة والمعادن يرشحه وزيرها عضوًا
5 – أحد وكلاء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يرشحه وزيرها عضوًا
6 – أحد وكلاء وزارة النفط يرشحه وزيرها عضوًا
7 – رئيس دائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط عضوًا
8 – مدير عام منشأة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية عضوًا
9 – ثلاثة علماء مبرزين في إختصاصات مختلفة يرشحهم النائب الأول لرئيس الوزراء بناءً على إقتراح من الرئيس يعينون بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضوًا
ثانيًا: تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في الأقل، ويرأس الرئيس إجتماعات الهيئة، ويتم النصاب بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثالثًا: تعرض قرارات وتوصيات الهيئة المنصوص عليها في البنود (أولاً، وثالثًا، وسادسًا) من المادة (السادسة) من هذا القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
رابعًا: للرئيس، توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والإختصاص من العاملين في المجلس، أو من خارجه لحضور إجتماعات الهيئة للإستئناس بآرائهم.
خامسًا: يتولى مدير عام دائرة الشؤون العلمية في مركز المجلس مهمة مقرر الهيئة.

المحتوى 2
مادة 6
تتولى الهيئة ممارسة الإختصاصات الآتية:
أولاً: إقتراح ستراتيجيات وأهداف البحث العلمي في القطر مستخلصة من ستراتيجية وأهداف خطة التنمية القومية، بهدف تمكين قطاعات الدولة من رسم خططها في مجالات البحث العلمي، ومتابعة الإلتزام بتلك الستراتيجيات والأهداف.
ثانيًا: التنسيق بين وحدات البحث العلمي القائمة في القطر، بإعتماد أنظمة حديثة لتبادل المعلومات فيما بينها بهدف منع الإزدواجية في مجالات البحث العلمي، بما في ذلك توفير فرص اللقاء بين الباحثين لتبادل الآراء وتنسيق سياسة البحث العلمي ومشاريعه.
ثالثًا: تجميع وتنسيق وإقرار خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.
رابعًا: تهيئة المستلزمات المادية والبشرية لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس بما يمكنها من تنفيذ الخطط المقررة في مجال البحث العلمي، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وترشيد عملية التنفيذ.
خامسًا: وضع وإقرار الصيغ والإجراءات العلمية والعملية في مجال تقييم البحوث التي تعدها مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.
سادسًا: إقتراح الضوابط والأسس العامة التي تساعد في تطبيق واستخدام نتائج البحوث بعد تقييمها، في مختلف قطاعات الدولة، ومتابعة الإلتزام بتلك الضوابط والأسس.
سابعًا: تأمين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.
ثامنًا: تحديد صيغ التعاون العلمي بين مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس من جهة، والوحدات التنظيمية المعنية بالبحث العلمي داخل القطر أو على صعيد الوطن العربي والعالم من جهة ثانية.
تاسعًا: إقرار مشروع الميزانية التخمينية والحسابات الختامية للمجلس.
عاشرًا: إقرار مشروعات أنظمة مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس تمهيدًا لتشريعها.
الفصل الثاني
الرئيس

مادة 7

أولاً: رئيس المجلس، هو الرئيس الأعلى له، والمسؤول عن أعماله وتوجيه سياسته، وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات المجلس وسائر شؤونه العلمية والفنية والمالية والإدارية.
ثانيًا: يعين الرئيس بمرسوم جمهوري، ويتم إختياره من بين المعروفين بمكانتهم العلمية وبحوثهم وخبرتهم. ويكون بدرجة وزير.
ثالثًا: للرئيس، سلطة وصلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بكل ما يتعلق بشؤون المجلس الإدارية، وسلطة وصلاحية وزير المالية بكل ما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالمجلس.
رابعًا: للرئيس أن يخول ما يراه من الصلاحيات، إلى العاملين معه في مركز المجلس أو إلى المديرين العامين لمراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.
خامسًا: الرئيس مسؤول أمام مجلس الوزراء من جميع أعمال المجلس، وهو الذي يمثل المجلس أمام المحاكم والمجالس واللجان ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والأشخاص الطبيعية والمعنوية، وله توكيل غيره بهذا الخصوص.
الفصل الثالث
دائرة الشؤون العلمية

مادة 8

أولاً: يرأس دائرة الشؤون العلمية، مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بإقتراح من الرئيس.
ثانيًا: تتولى الدائرة تجميع وتنسيق خطط البحث العلمي المعدة من قبل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وتنظيم علاقات المجلس الخارجية بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية، والإشراف على عقد الإتفاقيات العلمية مع الجهات المماثلة خارج القطر، وتنظيم شؤون العلاقات العامة والإعلام، إضافةً إلى قيامها بتقديم الخدمات المالية والإدارية للعاملين في مركز المجلس.
ثالثًا: تحدد، بنظام، تقسيمات الدائرة وإختصاصاتها.
الفصل الرابع
مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس

مادة 9

أولاً: يدير كل مركز من المراكز المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، مجلس إدارة يحدد بنظام، تكوينه، وإنعقاد جلساته وكيفية إتخاذ القرارات، وصلاحياته وإختصاصاته، وتقسيمات وإختصاصات كل مركز، على أن يراعي في إعداد النظام ضمان إستقلالية المركز الإدارية والمالية.
ثانيًا: يرأس كل مركز من المراكز، مدير عام بدرجة خاصة حاصل على شهادة ماجستير أو ما يعادلها في الأقل، ونشر بحوثًا في مجال إختصاصه، ويعين بمرسوم جمهوري بإقتراح من الرئيس.
الباب الثالث
الأحكام المالية

مادة 10
تتكون الموارد المالية للمجلس، من:
أولاً: ما يرصد لتمويله في الخطة السنوية.
ثانيًا: المبالغ المرصدة له في الميزانية الإعتيادية.
ثالثًا: ريع أمواله وحصيلة بيع منتجاته ومطبوعاته وأجور خدماته وإستشاراته وبحوثه، والعائد من نتائج بحوثه وحقوق الملكية الأدبية بضمنها براءات الإختراع وغيرها.
رابعًا: أية مبالغ تخصص للمجلس للصرف على مشروع معين.

المحتوى 3
مادة 11
تعفى جميع المواد والمكائن والمعدات والأجهزة والمواد الإحتياطية والمختبرية والإنشائية ووسائل الإيضاح والمطبوعات والكتب والمجلات والنشرات التي يستوردها المجلس لأغراضه من الرسوم الكمركية والرسوم والقيود الأخرى المفروضة على الإستيراد، ويمنح إجازة إستيراد مفتوحة للأغراض المذكورة.

مادة 12
يطبق على حسابات مركز المجلس ومراكز البحث العلمي التابعة له النظام المحاسبي الموحد.
الباب الرابع
علاقة المجلس بالجامعات العراقية

مادة 13

أولاً: مع مراعاة أحكام مادة 8 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، يشترط بموظف الخدمة الجامعية التفرغ للعمل في أحد مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس لمدة سنة واحدة قبل تمتعه بأية إجازة تفرغ علمي في الخارج وذلك لمرة واحدة خلال مدة خدمته الجامعية. ويستمر في تقاضي راتبه ومخصصاته التي كان يتقاضاها قبل تفرغه للعمل في المجلس ووفقًا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتحمل المجلس نفقات سكنه خلال مدة تفرغه إذا كان مقر عمله خارج محافظة بغداد.
ثانيًا: للباحثين العاملين في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، حق الإشراف على طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، بشرط أن يتم الإشراف على البحوث التي يعدها الطلبة داخل مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس.
ثالثًا: لموظفي الخدمة الجامعية الإستفادة من مختبرات مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، في الإشراف على البحوث الجامعية التي يعدها طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية. ويصدر الرئيس تعليمات لتنظيم ذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الباب الخامس
شؤون الخدمة في المجلس

مادة 14

أولاً: تنظم شؤون خدمة وملاك الباحثين في المجلس بموجب قواعد خدمة خاصة يصدرها النائب الأول لرئيس الوزراء خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانيًا: يمنح الباحثون العاملون في المجلس، مخصصات بحث علمي تنظم بموجب قواعد الخدمة والملاك المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، وتستثنى من أحكام البندين (أولاً، وخامسًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1119) في 14/7/1980، ومن أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967، أو أي قانون آخر يحل محله.
ثالثًا: يستثنى الباحثون العاملون في المجلس من أحكام قانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980. وتنظم شؤون إيفادهم وسفرهم بتعليمات خاصة يصدرها النائب الأول لرئيس الوزراء.
رابعًا: يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق تشريعات الخدمة المعمول بها سابقًا، على جميع الباحثين العاملين في المجلس، ولحين إصدار القواعد المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
خامسًا: تطبق أحكام هذه المادة على الباحثين العاملين في منشأة البحث والتطوير في المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومراكز ودوائر البحث والتطوير في المنشأة التابعة للمؤسسة.

مادة 15
تطبق على موظفي المجلس من غير الباحثين قواعد الخدمة والملاك في المؤسسة الإقتصادية (الملغاة).
الباب السادس
أحكام عامة وختامية

مادة 16
يسجل، بإسم المجلس، الإختراع أو الإكتشاف العلمي الذي يتم التوصل إليه في مراكز البحث العلمي التابعة للمجلس، ويمنح المخترع والمكتشف العلمي شهادة تؤيد أبويته للإختراع أو الإكتشاف ومكافأة مالية يحددها الرئيس، وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق المترتبة على هذا التسجيل.

مادة 17

أولاً: تحل مراكز البحث العلمي الوارد ذكرها في البند (ثانيًا) من مادة 3 من هذا القانون، محل المراكز والمعاهد والوحدات التي كانت قائمة قبل صدوره، ويصدر الرئيس القرارات اللازمة لتكييف الأوضاع التنظيمية لتقسيمات المجلس بما يتلاءم وأحكام البند المذكور بما في ذلك إعادة توزيع القوى العاملة فيها.
ثانيًا – 1 – يفك إرتباط وحدة الرصد الزلزالي من المجلس وترتبط بعمادة كلية العلوم بجامعة بغداد.
2 – يلغى مركز نقل وتطوير التكنولوجيا وتناط مهماته في مجال رسم سياسة نقل التكنولوجيا بدائرة العلم والتكنولوجيا في وزارة التخطيط، وتتولى الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة كل حسب إختصاصها المهام الأخرى المناطة بالمركز المذكور.
ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة، يحل المجلس محل مؤسسة البحث العلمي والمراكز والمعاهد والوحدات التابعة لها، وتعتبر جميع موجودات الجهات المذكورة، بما في ذلك جميع إعتماداتها المرصدة في الميزانية الإعتيادية وخطة التنمية القومية ملكًا للمجلس وتنتقل إليه جميع حقوقها وإلتزاماتها.
رابعًا: يعتبر منتسبو مؤسسة البحث العلمي منقولين إلى المجلس مع إحتفاظهم بحقوقهم التقاعدية وبجميع الحقوق المكتسبة الأخرى.

المحتوى 4
مادة 18
تصدر الأنظمة المشار إليها في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. على أن يراعي فيها التدرج في التقسيمات الإدارية اللاحقة لمستوى الدائرة أو المركز وفق التسلسل الآتي:
أولاً: أقسام.
ثانيًا: شعب.
ثالثًا: وحدات.

مادة 19

أولاً: يمارس الرئيس صلاحيات الهيئة لحين تكوينها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يقدم إلى الهيئة تقريرًا عن أعماله خلال هذه الفترة.
ثانيًا: في حالة حل الهيئة يمارس الرئيس جميع صلاحياتها.
ثالثُا: يمارس مدير عام المركز صلاحيات مجلس إدارة المركز لحين تشكيله.
مادة 20

أولاً: يلغى قانون مجلس البحث العلمي رقم (16) لسنة 1967، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين تعديلها أو إلغائها.
ثانيًا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 289، 384، 891 الصادرة في 24/3/1970، 8/6/1972، 5/6/1980 على التوالي.
ثالثًا: لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 21

أولاً: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيًا: للرئيس إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة 22
ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
إنسجامًا مع تطلعات قيادة الحزب والثورة في إعتماد مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، وخلق القاعدة العلمية الرصينة ضمن الإطار الوحدوي الإشتراكي للدولة، بما يؤدي إلى النهوض بالبحوث العلمية لوصل الحاضر المشرف لقطرنا بالماضي المجيد لأمتنا العربية التي أعطت الإنسانية نتاجًا علميًا ظل لفترة طويلة من الزمن، ولا زال، أساسًا للتقدم العلمي الذي شهده العالم خلال القرون المتأخرة، فقد حرصت قيادة الحزب والثورة على تطوير صيغ البحث العلمي ومضامينه وأطره في العراق، وما قرار مجلس قيادة الثورة رقم (891) الصادر في 5/6/1980، الذي قضى بفك إرتباط مؤسسة البحث العلمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمجلس الوزراء، إلا واحدًا من الصيغ التي رأت قيادة الحزب والثورة فيها أن تضمن لنشاط البحث العلمي، بصفته نشاطًا لا قطاعيًا، إرتباطًا يمكنه من إيداء رأيه وتبيان وجهة نظره لأعلى مرجع في الدولة من جهة، ويمكنه كذلك من العمل بعيدًا عن الروتين الحكومي، وأن لا يسلك في تأدية ذلك العمل طريق التسلسل المعتاد في السلطة والصلاحية في الأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
وإلتزامًا بالتوصيات الصادرة عن الإجتماع التأسيسي لإتحاد مجالس البحث العلمي العربية الذي يتشرف القطر بإحتضان مقره على أرض عراق الثورة، فقد إرتؤى العودة إلى مصطلح “مجلس البحث العلمي” لتسمية الكيان التنظيمي المسؤول عن البحث العلمي في القطر بدلاً من مؤسسة البحث العلمي.
ولأجل تأمين المناخ العلمي الملائم للعلماء والباحثين من حيث الصلاحية وأنظمة الخدمة والحوافز، وتوفير الوضوح في ستراتيجيات وأهداف وأساليب وصيغ البحث العلمي في القطر.
فقد شرع هذا القانون.