تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو

      التعليقات على تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو مغلقة

عنوان التشريع: تصديق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-09 00:00:00

مادة 1
يصدق القانون التأسيسي لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو الذي صدر عام 1964 أثناء إنعقاد المؤتمر الإقليمي الرابع للجان الوطنية العربية لليونسكو.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بالنظر لكون اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم عضوًا في مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو منذ تأسيسه عام 1958 وأن الجمهورية العراقية تسدد مساهماتها في صندوق المركز منذ ذلك التاريخ وحسب الميزانية وأنصبة اللجان الوطنية العربية الأعضاء في المركز التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة.
ولأجل وضع القانون التأسيسي لمركز التنسيق موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.
القانون التأسيسي لمركز التنسيق
أنشيء مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو أثناء المؤتمر الإقليمي الأول سنة 1958 (فاس المملكة المغربية).
وصدر قانونه الأساسي أثناء المؤتمر الإقليمي الرابع لسنة 1964 (الجزائر الجمهورية الجزائرية).
وعدل القانون المذكور أثناء المؤتمر الإقليمي الثامن سنة 1973 (تونس / الجمهورية التونسية).
الفصل الأول:
مركز التنسيق أهدافه ووظائفه

مادة 1
أ – يكون للجان الوطنية العربية لليونسكو مركز التنسيق مقره المغرب، وتناط به مهمة توحيد وجهات النظر بين اللجان الوطنية العربية في مجالات نشاط اليونسكو، وذلك بسعي هذا المركز إلى تدعيم التعاون وزيادة التنسيق في نقل الخبراء وتبادل التجارب والخبراء والفنيين.
ب – يكون لهذا المركز مجلس إدارة من خمسة أعضاء.
جـ – يكون للمركز رئيس وكاتب عام من دولة المقر ينتخبهما المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو في كل دورة، بناءً على ترشيح من حكومة دولة المقر ويكونان بحكم وظيفتها عضوين في مجلس الإدارة.
د – ينتخب المؤتمر الإقليمي في كل دورة بقية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي اللجان الوطنية العربية لليونسكو.
هـ – تقوم دولة المقر بتزويد المركز بالعدد الكافي من الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال المركز، وتتكفل بمرتبات رئيس المركز والكاتب العام وسائر الموظفين الإداريين. وتقدم حكومة دولة المقر محلاً مناسبًا للمركز وتتكفل بتأثيثه وإعداده وصيانته.
و – يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة لتخطيط نشاط المركز والإشراف على سير أعماله ويقدم تقريرًا بذلك للجان الوطنية العربية لليونسكو.

مادة 2
يكون هذا المركز مستقلاً عن اللجنة الوطنية العربية ويكون إتصاله بها كإتصاله بسائر اللجان الوطنية العربية الأخرى.

مادة 3
يكون المركز أداة وصل وتنسيق بين مختلف أوجه نشاط اللجان الوطنية على الوجه الآتي: –
1 – يقوم المركز بالتمهيد لعقد مؤتمر اللجان الوطنية العربية مرة كل سنتين وذلك بالإتصال باللجان الوطنية العربية جميعًا، ويساعد في تنظيم هذا المؤتمر بالإشتراك مع اللجنة الوطنية الداعية إليه.
2 – يبلغ المركز الإقتراحات التي ترد إليه من كل لجنة إلى اللجان الأخرى.
3 – يبلغ المركز كل لجنة نتيجة دراسته فيما يتصل بنشاط منظمة اليونسكو وبرامجها.

مادة 4
يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.

مادة 5
يقوم المركز بدعوة الدول الصديقة والهيئات الثقافية الدولية بعد إستشارة سابقة للدولة المضيفة للمؤتمر.

مادة 6
يقوم المركز بتحديد جدول الأعمال المؤقت لكل مؤتمر بناءً على الإقتراحات المقدمة إليه من طرف اللجان الوطنية ويعرضه عليها قبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل. وتوافي اللجان الوطنية المركز برأيها في الجدول خلال شهر من تاريخ إرساله إليها مرفقًا به الوثائق الخاصة بالموضوعات التي ترى إضافتها على جدول الأعمال. ويتولى مركز التنسيق إعداد الوثائق الخاصة ببقية بنود جدول الأعمال بالتعاون مع اللجنة الوطنية المقترحة للموضوع. ويرسل المشروع النهائي لجدول الأعمال والوثائق الخاصة به إلى اللجان الوطنية قبل إنعقاد المؤتمر – بشهر واحد على الأقل.

مادة 7
يقوم المركز بالإعلام بنشر الوثائق الخاصة بكل مؤتمر إقليمي وتوزيعها على اللجان الوطنية لليونسكو خلال شهرين من إنعقاد المؤتمر، مع متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بعرض تقرير عنها في المؤتمر التالي.

المحتوى 2
مادة 8
يصدر المركز نشرة دورية لا تقل عن عددين في السنة تتضمن نشاطه الخاص ونشاط اللجان الوطنية العربية لليونسكو.

مادة 9
يكون للمركز مكتبة تضم كل الوثائق المتعلقة بمختلف أنواع نشاط اللجان الوطنية والمراكز الإقليمية العربية ووثائق اليونسكو وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومطبوعاتها ويساعد على إنشاء مكتبات للجان الوطنية.

مادة 10
يعاون المركز كل لجنة عربية تطلب إليه المساعدة في كل ما يتصل بأعمال اليونسكو.

مادة 11
يكون لمركز التنسيق حق الإتصال المباشر بمختلف اللجان الوطنية العربية لليونسكو والمراكز الإقليمية وغيرها فيما يتعلق بتوحيد الموقف العربي في القضايا التي تتطلب التنسيق.

مادة 12
يقوم مركز التنسيق بالإشراف على تنسيق أعمال اللجان الوطنية قبل وأثناء إنعقاد المؤتمر العام لليونسكو.

مادة 13
يقدم مركز التنسيق تقريرًا عن أعماله في دورة إنعقاد المؤتمر للجان الوطنية العربية والمراكز الإقليمية العربية التي تمولها اليونسكو.

مادة 14
يباشر المركز نشاطه بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
الفصل الثاني:
صندوق المركز:

مادة 15
يكون للمركو صندوق تتكون موارده المالية من: –
أ – أنصبة اللجان الوطنية العربية لليونسكو التي تتحدد بقرار من المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية في كل دورة.
ب – حساب خاص يتكون من الهبات والتبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميادين التربية والعلم والثقافة والإعلام والتي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.

مادة 16
يخول رئيس المركز سلطة الصرف من أموال الصندوق لتحقيق أغراض المركز وأعماله في حدود الإعتمادات المخصصة له على القواعد والضوابط التي يحددها المؤتمر ومجلس إدارة المركز ويقدم في كل دورة إنعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية تقريرًا عن الحساب الختامي للصندوق معتمدًا من محاسب قانوني.

مادة 17
يكون تعديل مواد نفقات سفر وإقامة أعضاء مجلس الإدارة في دورات إنعقاده.
الفصل الثالث:
أحكام عامة

مادة 18
يكون تعديل مواد هذه اللائحة بناءً على موافقة ثلثي أعضاء المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو.

مادة 19
يضع المؤتمر الإقليمي للجان الوطنية العربية لليونسكو اللائحة الداخلية واللائحة المالية للمركز.
قرار بإصدار اللائحة المالية لمركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية لليونسكو
شكل المؤتمر لجنة أوكل إليها مهمة وضع اللائحة المالية للمركز – وقد إنتهى المؤتمر إلى إقرار اللائحة المالية التالية: –
1 – تتكون موارد ميزانية المركز مما يلي: –
أ – مساهمة دولة المقر.
ب – مساهمة اللجان الوطنية العربية لليونسكو.
جـ التبرعات والهبات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية العالمية في ميادين التربية والعلوم والثقافة.
2 – تبوب مصروفات المركز على النحو التالي: –
الباب الأول – ويشمل المرتبات والأجور وإعداد المقر.
الباب الثاني – ويشمل المصروفات العامة.
الباب الثالث – ويشمل أنشطة المركز.
3 – تغطي ميزانية المركز المقررة في كل دورة من دورات المؤتمر الإقليمي مدة سنتين تبدأ من فاتح يناير للسنة الأولى وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة الثانية.
4 – تكون للمركز ميزانية مؤقتة لتغطية تكاليف فترة الإنتقال الممتدة من فاتح سيتمبر 1973 إلى آخر شهر ديسمبر من نفس السنة، وتؤخذ هذه الميزانية من الإحتياطي الحالي للمركز.
5 – يكون للمركز إحتياطي لا يقل عن 15% (خمسة عشر في المائة) من جملة المبلغ المصدق للبابين الثاني والثالث في ميزانية المركز، ولا يجوز الصرف من هذا الإحتياطي إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل بشرط ألا يتجاوز المبلغ المصروف عشرة بالمائة من إجمال البابين الثاني والثالث من ميزانية المركز.

المحتوى 3
6 – لا يجوز نقل أي إعتماد من بند إلى بند آخر إلا بموافقة أربعة أعضاء من مجلس الإدارة وفي حدود ثلاثين بالمائة فقط من جملة البند المنقول منه.
7 – يقوم رئيس المركز بالصرف على أوجه نشاط المركز وفقًا لقرارات المؤتمر الإقليمي ومجلس الإدارة ويلتزم بتقديم الحساب الختامي المعتمد من المحاسب القانوني الذي يوافق على تعيينه مجلس الإدارة.
8 – تدفع مصاريف الإنتقال الخارجية على أساس السفر بالطائرة في الدرجة السياحية بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9 – يمنح عضو مجلس الإدارة من غير دولة المقر تعويضًا يوميًا قدره خمسون ومائة (150) درهم مغربي لتغطية نفقات الإقامة والإنتقال الداخلي، كما يمنح رئيس المركز أو كاتبه العام إذا ما كلف أحدهما من قبل مجلس الإدارة بمهمة خارج دولة المقر تعويضًا يوميًا مماثلاً دون إخلال بما قد يستحقه كل منهما من تعويضات تكميلية من حكومة دولة المقر وفقًا لأنظمتها الداخلية.