عنوان التشريع: استثناء قطعة ارض في كركوك من احكام القرار 646 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 1554
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – تستثنى القطعة المرقمة 308 مقاطعة 39/ تسعين الواقعة في مدينة كركوك والبالغة مساحتها (14) دونما و (16) أولكا، من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (646) في 11 – 5 – 1978. وتملك إلى محافظة التأميم – الحكم المحلي بدون بدل.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والخكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة