عنوان التشريع: نقل ملكية بناية الحاسبة الالكترونية وجهازها الى المؤسسة العامة للمشاريع النفطية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1552
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – نقل ملكية بناية الحاسبة الإلكترونية وجهاز الحاسبة الإلكترونية (المتعاقد على استيرادها من شركة توشيبا اليابانية) من شركة النفط الوطنية العراقية إلى المؤسسة العامة للمشاريع النفطية بدون بدل وذلك إستثناء من أحكام قانون التنظيم المحاسبي للعوائد السنوية لإستثمار النفط الخام والغاز رقم (156) لسنة 1979.
2 – يتولى وزيرا النفط والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة