عنوان التشريع: منح العسكري المشمول بالقرار 839 لسنة 1980 المنحة المنصوص عليها قانونا
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1550
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-10-03 00:00:00
إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1980 ما يلي: –
1 – تصرف للعسكري المشمول بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (839) في 29 – 5 – 1980 المنحة المنصوص عليها في القانون رقم (43) لسنة 1979، ويصرف له القرض من المصرف العقاري إستثناء من شرط الحصول على إجازة البناء ومن تسجيل الأرض المشيد عليها الدار في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
2 – تحذف عبارة (غي القرى والمجمعات السكنية خارج حدود البلديات) الواردة في الفقرة (1) من القرار المشار إليه أعلاه وتحل محلها عبارة (في القرى والأرياف خارج حدود البلديات).
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة