قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية رقم (168) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية رقم (168) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم 11 لسنة 1979 بشأن المفاوضة الجماعية رقم (168) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-28 00:00:00

إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السابعة في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان الدبمقراطية (مارس / آذار 1979).
تنفيذًا للمادة (الرابعة) من الميثاق العربي للعمل بشأن موافقة الدول العربية، على أن تعمل على بلوغ مستويات مماثلة في التشريعات العماية والتأمينات الإجتماعية.
وتطبيقًا للمادة (الثالثة) من دستور منظمة العمل العربية التي تنص، على أن من بين أهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فب الدول العربية كلما أمكن ذلك.
وإيمانًا منه بأن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتمشى مع التطور الإقتصادي والإجتماعي، وأنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل، وتحديد الحقوق والمزايا التي تتقرر للعمال بما يحقق السلام الإجتماعي والعدالة الإجتماعية.
ولما كانت تشريعات العمل تمثل الحدود الدنيا لحقوق العمال مراعيةً في ذلك إمكانات المنشآت الصغيرة، فقد أصبحت المفاوضة الجماعية وسيلة أساسية لتحسين مستويات العمل ورفع مستوى معيشة الأيدي العاملة ورفع الكفاءة الإنتاجية.
ولما كانت المادة (الحادية عشرة) من الإتفاقية العربية رقم (8) لعام (1977)، بشأن الحريات والحقوق النقابية، تنص على أن يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
لذلك فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الإتفاقية الآتي نصها، والتي يطلق عليها الإتفاقية العربية رقم (11) لعام (1979)، بشأن المفاوضة الجماعية في هذا اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني 1399 هـ، الموافق الثاني عشر من مارس / آذار 1979 م.
الباب الأول
تنظيم المفاوضة الجماعية

مادة 1
المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية، حق لكل منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الإقتصادي العاملة أو الخاصة دون تدخل من أي جهة كانت.

مادة 2
ينظم تشريع كل دولة الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية والأجهزة والإجراءات المتعلقة بها، دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية، المكفولة بمقتضى هذه الإتفاقية.

مادة 3
يعين كتابة كل طرف في المفاوضة الجماعية من يمثله، ولا يجوز للطرف الآخر الإعتراض على هذا التمثيل، ولكل طرف أن يستعين بمن يشاء من المستشارين.

مادة 4
على أصحاب الأعمال ومنظماتهم، أن يقدموا لممثلي العمال المعلومات والبيانات التي يطلبونها والتي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية.

مادة 5
تؤمن الجهات الرسمية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم، الحصول على كافة الإحصاءات والبيانات الإقتصادية والإجتماعية والفنية وغيرها، لتيسير إجراء المفاوضة الجماعية على أسس سليمة.

مادة 6
تجرى المفاوضة الجماعية بصورة مباشرة بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال أو منظماتهم، على المستويات التالية: –
أ – مستوى المنشأة بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة العاملة، في حالة عدم وجودها، وصاحب العمل أو إدارة المنشأة.
ب – مستوى النشاط الإقتصادي بين النقابة العامة النوعية ومنظمة أصحاب الأعمال في النشاط المقابل.
جـ – المستوى الوطني بين الإتحاد العام للنقابات وإتحاد أصحاب الأعمال المختص، على هذا المستوى.

مادة 7
يجب على الجهات المختصة، العمل على تدعيم المفاوضة، وبوجه خاص عن طريق: –
أ – تشجيع أجهزة الثقافة العمالية لدعم وتكوين القيادات المتخصصة التي تتولى المفاوضة الجماعية.
ب – العمل على تنمية قدرات مديري المشروعات ومسؤولي الغلاقات الصناعية بها، وذلك بتنظيم برامج لتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام إتفاقيات العمل الجماعية.

مادة 8
لكل دولة من الدول الأعضاء، أن تنشىء أجهزة للتوفيق والتحكيم تتولى عند الإحتكام إليها بإتفاق الطرفين، تسوية ما قد ينشأن من خلاف بسبب فشل المفاوضة الجماعية، وينظم تشريع كل دولة شكل هذه الأجهزة.

مادة 9
تكون لمحاضر الصلح التي تتم عن طريق لجان التوفيق قوة الأحكام القضائية، كما تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية.

مادة 10
يجب حماية ممثلي العمال الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم، ويجب عدم الأضرار بهم أو عرقلة مهامهم.

المحتوى 2
مادة 11
يحدد التشريع الوطني فترة زمنية للدخول في التفاوض والإنتهاء منه، كما ينظم أيضًا حق الإضراب وقفل مكان العمل أثناء سير التفاوض.
الباب الثاني
إتفاقية العمل الجماعية

مادة 12
يكفل تشريع كل دولة، حق منظمات العمال وأصحاب الأعملل أو منظماتهم في إبرام إتغافيات العمل الجماعية، دون تدخل من أية جهة كانت.

مادة 13
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في لإتفاقيات العمل الجماعية، ينظم التشريع مدة سريان ونطاق تطبيق إتفاقيات العمل الجماعية وكيفية فض المنازعات الناشئة عن تفسيرها، كما ينظم كيفية تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو إنقضائها.

مادة 14
تنطبق إتفاقيات العمل الجماعية على جميع العمال ذوي العلاقة بدون تمييز من أي نوع كان، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء في النقابة التي تكون طرفًا في الإتفاقية.

مادة 15
يكفل تشريع كل دولة حرية الإنضمام لإتفاقيات العمل الجماعية من جانب أي طرف من الأطراف المعنية التي لم تشارك في إبرامها، وينظم التشريع الوطني ضوابط وإجراءات هذا الإنضمام.

مادة 16
ينظم تشريع كل دولة إجراءات توقيع وإيداع إتفاقيات العمل الجماعية.

مادة 17
ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل أو بعض أحكام إتفاقيات العمل الجماعية، على جميع أصحاب الأعمال والعمال الذين يشملهم ميدان التطبيق المهني أو الإقليمي.
مادة 18 – تسري أحكام إتفاقيات العمل الجماعية المبرمة على المستوى الوطني على القطاعات الإقتصادية والصناعية المختلفة، وتسؤي الإتفاقيات المبرمة على مستوى أحد القطاعات على المنشآت المنتمية لهذا القطاع.
وفي حالة تعارض أحكام إتفاقيتين تم إبرامها على مستويين مختلفين، تسري أخكام الإتفاقية التي تتضمن مزايا أفضل للعمال.
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 19 – تعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، حدًا أدنى لما يجب أن يوفره التشريع، ولا يجوز أن يترتب على الإنضمام إليها الإنتقاص من أية حقوق أو مكاسب ينص عليها التشريع أو الإتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أي دولة من الدول العربية المنضمة إلى الإتفاقية.
المادة 20 – يصدق على هذه الإتفاقية من الدول العربية، طبقًا لنظمها القانونية، وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضرًا بإيداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى.
مادة 21 – تصبح هذه الإتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها، وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية.
وتسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلاً لعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.
مادة 22 – تسري بشأن متابعة تطبيق الإتفاقية، الأحكام الواردة في نظام إتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 23 – لكل دولة منضمة إلى هذه الإتفاقية، أن تنسجب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الإنسحاب نافذًا بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الإنسحاب، إلى المدير العام لمكتب العمب العربي، الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الإتفاقية.
ولا يؤثر الإنسحاب على نفاذ الإتفاقية، بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها.