عنوان التشريع: قانون تصديق نظام معهد الوثائقين العرب رقم (167) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00
مادة 1
تصدق الإتفاقية العربية رقم (11) لسنة 1979، بشأن المفاوضة الجماعية التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة، المنعقدة في الخرطوم بجمهورية السودان في آذار /1979.
مادة 2
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تنفيذًا لأحكام مادة 4 من الميثاق العربي للعمل بشأن موافقة الدول العربية، على أن تعمل على بلوغ مستويات مماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الإجتماعية، وتطبيقًا للمادة (الثالثة) من دستور منظمة العمل العربية التي تنص، على أن من بين أهدافها توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك.
وإيمانًا بأن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة، بما يتمشى مع التطور الإقتصادي والإجتماعي وأنها تكتسب أهمية خاصة، حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل، ولما كانت المفاوضة الجماعية قد أصبحت وسيلة أساسية لتحسين مستويات العمل ورفع مستوى معيشة الأيدي العاملة ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وحيث أن المادة (الحادية عشرة) من الإتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية قد قضت بأن يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
عليه فقد شرع هذا القانون.