عنوان التشريع: اضافة اسم مصرف الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يضاف إسم (فرع مصرف الرافدين / أور)، إلى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة
بالتعليمات.
عـ . المحافظ
المدير العام للرقابة على التحويل الخارجي