تحديد يوم 24 آذار موعداً لاجراء انتخابات المجلس الوطني

      التعليقات على تحديد يوم 24 آذار موعداً لاجراء انتخابات المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: تحديد يوم 24 آذار موعداً لاجراء انتخابات المجلس الوطني
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (22) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (26) لسنة 1995.
رسمنا بما هو ات:
يكون يوم الاحد المصادف الرابع والعشرين من شهر اذار عام 1996 موعدا لاجراء انتخاب المجلس الوطني.
على رئيس الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات في العراق تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان لسنة 1416 هجرية، الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1996 ميلادية.