بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في المثنى المحدودة

      التعليقات على بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في المثنى المحدودة مغلقة

عنوان التشريع: بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للخياطة في المثنى المحدودة
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بالنظر للحالة التي عليها الجمعية التعاونية الإنتاجية للخياطة في المثنى المحدودة، وعدم تمكنها من تنفيذ
تعهداتها، وإستنادًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه.

مدير التعاون العام