بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للتجارة في ميسان

      التعليقات على بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للتجارة في ميسان مغلقة

عنوان التشريع: بشأن حل الجمعية التعاونية الانتاجية للتجارة في ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بالنظر للحالة التي عليها الجمعية التعاونية الإنتاجية للنجارة في ميسان المحدودة، وعدم تمكنها من تنفيذ
تعهداتها، وإستنادًا لأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970 المعدل.
قررنا حل الجمعية المذكورة أعلاه.

مدير التعاون العام