عنوان التشريع: تصحيح رقم قطعة ارض
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
يصحح رقم قطعة الأرض المشار إليها بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (874) في 2 – 6 – 1980، والمنشور
بالجريدة الرسمية بالعدد (2780) في 23 – 6 – 1980، ويكون (3/1222)، بدلاً من (3/1225) من نفس
المقاطعة.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة