بشأن اعتبار موقع قل ظهره الكبيبة من المواقع الاثرية

      التعليقات على بشأن اعتبار موقع قل ظهره الكبيبة من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: بشأن اعتبار موقع قل ظهره الكبيبة من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 14036
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادً لأحكام مادة 8 من قانون الأثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا إعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة نينوى من المواقع الأثرية.

وزير الثقافة والإعلام
الموقع القضاء المحافظة الملاحظات
تل ظهره الحمدانية نينوى شكله نصف مخروطي مساحة 800 م مربع ويرتفع
الكبيبة حوالي 12 م عن سطح الأرض المجاورة. ويلاحظ عدة مداميك من اللبن إستظهرت في ضلعه الشمالي وتشير المداميك وكسر الفخار المنتشرة فوق سطح التل على أنه يعود للفترة الأشورية.