بشأن احداث اقسام بلدية في القرى

      التعليقات على بشأن احداث اقسام بلدية في القرى مغلقة

عنوان التشريع: بشأن احداث اقسام بلدية في القرى
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 23916
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على ما ورد بقرار مجلس محافظة السليمانية العام المرقم (11) في 6 – 8 – 1980، الوارد إلينا طي كتاب المحافظة المرقم (15544) في 7 – 9 – 1980، وتنفيذًا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من القانون رقم (11) لسنة 1974، (قانون التعديل السابع لقانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل).
قررنا إحداث أقسام بلدية في القرى العصرية المدرجة أسماؤها أدناه، تابعة للبلديات المؤشرة إزاؤها: –
وزير الحكم المحلي
القرى المطلوب إحداث البلديات التابعة لها
أقسام بلدية فيها
راوكان بنجوين
جوار قورنة جوار قورنة
قلعة دزه بندر
زاراوه سنكه سر
سنكة سر سنكه سر
خورمال خورمال
سيروان سيروان
بنكرد بنكرد
جم جمال جم جمال
بيباز بيباز
تينال بازيان
عربت تانجرو