بشأن تبديل اسماء بلديات

      التعليقات على بشأن تبديل اسماء بلديات مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تبديل اسماء بلديات
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 23554
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناءً على ما جاء بقرار مجلس محافظة السليمانية العام المرقم (11) في 6 – 8 – 1980 الوارد إلينا طي كتاب المحافظة المرقم (15544) في 7 – 9 – 1980.
قررنا تبديل أسماء البلديات المدرجة أسماؤها أدناه، إلى الأسماء المبينة إزاء كل منها: –

عـ . وزير الحكم المحلي
إسم البلدية الحالي إسم البلدية الجديد
مديرية بلدية كرمك مديرية بلدية نالباريز
مديرية بلدية ماوت مديرية بلدية كاريزة
مديرية بلدية باسني مديرية بلدية كناوو