عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية باطوفة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 224966
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذًا لأحكام الفقرة (1 – هـ) من مادة 11 من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية باطوفة التابعة لمحافظة دهوك، من الصنف الرابع، إلى الصنف الثالث.
عـ . وزير الحكم المحلي