بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980

      التعليقات على بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 732 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام البند (عاشرًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (732) في 18 – 5 – 1980.
أصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
1 – للمشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (732/1980)، تقديم طلبات تخصيص الأراضي إلى المنشآت العامة الزراعية والهيئات العامة للزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات، يتضمن الغاية من التخصيص مع ذكر إسمه الكامل وعنوان وظيفته في حالة كونه موظفًا وشهادته الدراسية وتعهده بالإنتماء إلى الجمعيات التعاونية الزراعية في المنطقة أو تشكيل جمعية جديدة.
2 – للوزير إلزام بعض المشمولين بالقرار من منتسبي الوزارة، بالعمل الزراعي في الأراضي التي تخصص لهم، وفقًا للأحكام والشروط الواردة بالقرار.
3 – للوزير تخصيص مساحات من الأراضي دون الحد الأدنى المقرر لبعض الموظفين الزراعيين، ممن لهم خبرة أو دراسات أو بحوث في الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، مع عدم شمولهم بحكم البند (ثالثًا) من القرار.

مادة 2
تدرس طلبات التخصيص من قبل الجهات المختصة، وترفع إلى الوزارة مشفوعة بمطالعتها مع بيان المعلومات الكاملة عن مساحة الأرض المراد تخصيصها وموقعها، في حالة توفر الشروط المطلوبة في مقدم الطلب، إضافة إلى رأي الدائرة التي يعمل فيها بخصوص حاجتها لخدماته، في حالة كونه موظفًا.

مادة 3
تعرض طلبات التخصص، بعد دراستها على الوزير للموافقة عليها وإشعار الجهة المختصة بذلك لإبرام العقد مع طالب التخصيص، وتسلم له الأرض، بمحضر تسليم وتسلم أصولي، وتصدر أمرًا بإعتباره مجازًا بدون راتب، إعتبارًا من تاريخ تسلم الأرض، طالما بقي مستمرًا في الإيفاء بإلتزاماته.

مادة 4
تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بإعداد نماذج العقود تتضمن شروط التخصيص.

مادة 5
على المتقاعد، الإلتزام بما يلي: –
1 – المباشرة بإستغلال الأرض المخصصة له خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد لمراقبة تنفيذه لإلتزاماته القانونية والتعاقدية.
2 – إخبار الجهة المختصة، في حالة عدم تمكنه من الإستمرار بالعمل.

مادة 6
في حالة قيام المستفيد بأعمال ومبادرات مبدعة، تستوجب شموله بالفقرة (ثالثًا) من القرار، على الجهة المختصة التي تقع الأرض المخصصة ضمن منطقة عملها، إشعار الوزارة بذلك مع بيان كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الأخمال والتبريرات.

مادة 7
1 – للمستفيد تقديم طلب لمنحه سلفة مناسبة بواسطة الجمعية التعاونية التي ينتمي إليها إلى الجهة المختصة التي تقع الأرض ضمن منطقة عملها، على أن يتضمن الطلب مقدار السلفة المطلوبة وتفاصيل مستلزمات الإنتاج لتنفيذ الخطة، وعلى الجهة المختصة إحالة الطلب إلى المصرف الزراعي التعاوني مشفوعًا بمطالعتها بخصوص مقدار السلفة المطلوبة.
2 – في حالة مخالفة المستفيد لأحكام القرار، تسترد السلفة منه، وفق القوانين المرعية.

مادة 8
1 – تعد الجهة المختصة بعد مضي خمس سنوات على إستمرار المستفيد أو ورثته في إستغلال المساحة المخصصة له والعناية بها حسب شروط العقد، تقريرًا مفصلاً مرفقًا به مرتسمًا موضحًا عليه مساحة القطعة وحقوق الإرتفاق التي لها وعليها،وتأييد كون ما يملكه من الأراضي الزراعية (إن وجدت) مع الأرض المخصصة له لا يتجاوز الحدود المقررة للملكية الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي رقم (117/1970)، لغرض تمليكه المساحة المذكورة.
2 – يعرض التقرير على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أو من يخوله، وعند حصول الموافقة تقوم الوزارة بإشعار الجهة المختصة بذلك، لغرض القيام بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل المساحة ملكًا صرفًا بإسم المستفيد أو ورثته بدون إستيفاء أية رسوم.

مادة 9
على الجهة المختصة مراقبة إستثمار الأراضي المخصصة بموجب القرار ةتنفيذ الإلتزامات القانونية والتعاقدية من قبل المستفيدين وتنبيه المخالف لإزالة المخالفة خلال مدة شهر من تاريخ التبلغ بالتنبيه، فإن لم يمتثل تطلب إلى اللجنة الخاصة إجراء التحقيق في المخالفة.

مادة 10
1 – تشكل في مركز منشأة زراعية أو هيئة عامة للزراعة، لجنة خاصة للتحقيق في شؤون المستفيدين، من المدير العام رئيسًا، وعضوية ممثلين عن كل من نقابة المهندسين الزراعيين والجمعيات الفلاحية التعاونية وموظف حقوقي.
2 – تقوم اللجنة بإتخاذ الإجراءات الأصولية لتبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف والتحقيق في المخالفة، فإن تبين وقوعها وعدم وجود عذر مشروع حال دون إزالتها، فعليها إصدار قرار بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من المستفيد، وتقوم بتقدير قيمة المغروسات والمنشآت المحدثة من قبله مستحقة للقلع، ويعتبر المستفيد في هذه الحالة مستأجرًا لها ببدل المثل مدة بقائها لديه.
3 – يرسل قرار اللجنة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الوزارة خلال مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه للجنة المختصة.
4 – تتولى الدائرة القانونية تدقيق القرارات من الناحية القانونية وعرضها على الوزير للنظر فيها، وفق أحكام الفقرة (سابعًا – أ) من القرار.

المحتوى 2
مادة 11
يبلغ القرار إلى الهيئة المختصة، ودائرة المستفيد، إن كان موظفًا أو ورثته، ودائرة التسجيل العقاري لإلغاء التسجيل، إذا كانت مسجلة، ويعاد إلى وظيفته بدرجة أدنى وتنهى إجازته.

مادة 12
1 – على المستفيد الذي يرغب في نقل حقوله وإلتزاماته بموجب العقد المبرم معه إلى أحد المشمولين بالقرار، أن يقدم طلبًا بذلك إلى الوزارة مرفقًا به نسخة من الإتفاق المبرم بينه وبين من يرغب الحلول محله، ولا يكون هذا التنازل ساري المفعول، إلا من تاريخ موافقة الوزير، وتتولى الوزارة تبليغ الموافقة إلى الهيئة المختصة لتأشير ذلك على العقد ونقل حقوق وإلتزامات المستفيد السابق إلى خلفه.
2 – إذا توفى المستفيد، تنتقل جميع حقوقه وإلتزاماته إلى ورثته الشرعيين، وعلى هؤلاء إشعار الوزارة والجهة المختصة بذلك، وتقديم قسام شرعي بالوفاة وإعتماد أحدهم بتمثيلهم لدى دوائر الإصلاح الزراعي المختصة في كل ما يتعلق بشؤون الأرض المخصصة لمورثهم، ويحق لهم الإتفاق على نقل حقوقهم وإلتزاماتهم بموجب العقد إلى أحدهم، أو إلى أحد المشمولين بأحكام القرار قبل إنتهاء العقد، وفقًا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة الوزير.

مادة 13
1 – تقوم الجهات المختصة بإعداد إحصائية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات عن طلبات التخصيص والمساحات المخصصة ووضع خطة دقيقة لمراقبة تنفيذ المستفيدين لإلتزاماتهم.
2 – لا يجوز إستغلال الأرض المخصصة بموجب القرار، لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
3 – لا يجوز بيع أو إفراز أو تقسيم الأرض المخصصة.
4 – لا يستوفى أي بدل عن تخصيص أراضي الإصلاح الزراعي وتوابعها، وفقًا لأحكام هذه التعليمات.

مادة 14
تقوم اللجنة الخاصة بتقدير قيمة المحدثات والمغروسات بإعتبارها قائمة، ويعوض المستفيد عن الأرض المملكة كأرض زراعية بتاريخ الإلغاء، وذلك عند إلغاء التخصيص أو التمليك، وفق أحكام البند (تاسعًا) من القرار، على أن يصادق القرار من قبل الوزير.

مادة 15
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي