تأجيل انتخابات المجلس الوطني في كردستان الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها

      التعليقات على تأجيل انتخابات المجلس الوطني في كردستان الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها مغلقة

عنوان التشريع: تأجيل انتخابات المجلس الوطني في كردستان الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والاربعين من الدستور والبند (اولا) من المادة (88) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (26) لسنة 1995.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تؤجل انتخابات المجلس الوطني، في المناطق الانتخابية في منطقة كردستان للحكم الذاتي التي يتعذر اجراء الانتخابات فيها الى حين عودة الظروف الطبيعية اليها.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة