مرسوم باحداث ناحية زاويته

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية زاويته
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 516
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-08-29 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت :
احداث ناحية في لواء الموصل باسم ناحية زاويته يكون مركزها في قرية زاويته ترتبط بقضاء دهوك وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
48 بروشكى و85 نزاركى و86 اينوت و87 برى بهار و88 بابلو و92 ايمونكى و93 بيسرى و94 باجلور و96 كرى قصرى و97 بيراومره و98 كرماوه سعيد اغا و99 بشتاكرى و100 قرقراوة و101 صندور و102 زاويتة و103 بادى و104 يكماله و105 باكوز و106 ليناوه 107 بوطيا و108 بيره فاط و112 زيوه ياسين و113 بيسكى و114 برجونى و109 خازياوه و117 باخرنوف و118 اف الياس و120 جبل ايتوت سميل و 25 رشيور و26 دركل شوكه وكرسيس و28 ممان و33 كورى كافان و34 باكير سفلى و43 كفله سن و55 باكير عليا و7 صاركى و58 لومانه و68 بروشكى سيفى الدوسكى و59 خرابية و63 استوكركى و60 ميركه هلى و61 اسبيان وغلبوك وبهيرى بلا رقم / سرمنك و13 خوبنى و91 كابنيرك و43 صوريا و42 بانى و90 رشانكى و41 دير الوش و40 جفريك و94 قره شو و34 ميسكى و33 سرميسكى و88 خرابة شيخ محمد و31 خرون ( كانى كوكا ) و32 كوره ديرى و35 بيده و22 بازركى و30 ميرونه و29 كزو و 28 افريك كبير وصفير و 27 طلوه و23 جمان و34 بير موشى و26 كلى بيطاس / المزورى 0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات المرقمة 22 و23 و24 و26 و34 و35 و40 و43 و49 و91 و13 و60 و61 و58 و57 و43 و34 و26 و28 و104 و105 و107 و108 و109 و112 و113 و114 و118 و106 و117 و97 و94 و93 و84 و85 و86 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول سنة 1380 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب سنة 1960 0
مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 411 في 18 / 9 / 1960

أضف تعليقك