بشأن فرض العقوبات على منتسبي الفروع التابعة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب ولجان الفتوة في المحافظات

      التعليقات على بشأن فرض العقوبات على منتسبي الفروع التابعة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب ولجان الفتوة في المحافظات مغلقة

عنوان التشريع: بشأن فرض العقوبات على منتسبي الفروع التابعة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب ولجان الفتوة في المحافظات
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (الخامسة) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية: –
أولاً – يخول رؤوساء لجان الفتوة في المحافظات، صلاحية فرض العقوبات الإدارية والإنضباطية المدرجة في قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل، ونظام مكافأة وإنضباط العمال رقم (19) لسنة 1976 المعدل، على كافة منتسبي الفروع التابعة للمؤسسة العامة لتدريب الشباب ولجان الفتوة في المحافظات، بشأن المخالفات الخاصة بتنفيذ خطة التدريب للفتوة وكتائب الشباب وما يتعلق بها.
ثانيًا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب