اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي الموجودون بالخدمة من جرائم التخلف والهروب

      التعليقات على اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي الموجودون بالخدمة من جرائم التخلف والهروب مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء منتسبو قوى الامن الداخلي الموجودون بالخدمة من جرائم التخلف والهروب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1539
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-28 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – يعفى منتسبو قوى الأمن الداخلي الموجودون في الخدمة، من جرائم التخلف والغياب والهروب التي إرتكبوها قبل إلتحاقهم بالخدمة في قوى الأمن الداخلي.
2 – يستمر المذكورون في الفقرة (1) من هذا القرار في الخدمة في قوى الأمن الداخلي.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزيرا الدفاع والداخلية تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة