اعفاء مديرية البيئة البشرية العامة من اجور التحاليل التي تجريها المختبرات

      التعليقات على اعفاء مديرية البيئة البشرية العامة من اجور التحاليل التي تجريها المختبرات مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء مديرية البيئة البشرية العامة من اجور التحاليل التي تجريها المختبرات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1528
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تعفى مديرية البيئة البشرية العامة، من أجور التحاليل التي تجريها في المختبرات التابعة لمؤسسات الدولة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة