استملاك قطع اراضي لاغراض بلدية الشيخات

      التعليقات على استملاك قطع اراضي لاغراض بلدية الشيخات مغلقة

عنوان التشريع: استملاك قطع اراضي لاغراض بلدية الشيخات
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1510
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-18 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تستملك لأغراض بلدية الشيخان قطع الأراضي المبينة تفاصيلها في الجدول المرفق لهذا القرار، العائدة إلى وزارة المالية، وبدون بدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة