عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق رقم (166) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00
مادة 1
يصدق النظام الأساسي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق، الموقع عليه في المؤتمر الثالث للجمعية العامة للفرع، المنعقد في طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية الشعبية من 11 – 17/10/1975، وبالصيغة المعدلة من قبل المؤتمر الرابع للجمعية العامة للفرع، المنعقد في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية من 31/5 إلى 3 – 6 – 1980.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة