قانون تصديق النظام الاساسي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق رقم (166) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق رقم (166) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق رقم (166) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-22 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الأساسي للفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للوثائق، الموقع عليه في المؤتمر الثالث للجمعية العامة للفرع، المنعقد في طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية الشعبية من 11 – 17/10/1975، وبالصيغة المعدلة من قبل المؤتمر الرابع للجمعية العامة للفرع، المنعقد في مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية من 31/5 إلى 3 – 6 – 1980.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة