الغاء مخصصات اضافية ممنوحة لطلبة البعثات بسبب اصطحاب زوجاتهم

      التعليقات على الغاء مخصصات اضافية ممنوحة لطلبة البعثات بسبب اصطحاب زوجاتهم مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مخصصات اضافية ممنوحة لطلبة البعثات بسبب اصطحاب زوجاتهم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1425
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-07 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تلغى المخصصات الإضافية الممنوحة لطلبة البعثات والزمالات والإجازات الدراسية، بسبب إصطحابهم زوجاتهم معهم خلال مدة دراستهم خارج القطر.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة