استملاك عقارات واقعة ضمن مشاريع فتح وتوسيع شوارع اربيل

      التعليقات على استملاك عقارات واقعة ضمن مشاريع فتح وتوسيع شوارع اربيل مغلقة

عنوان التشريع: استملاك عقارات واقعة ضمن مشاريع فتح وتوسيع شوارع اربيل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 1441
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-08 00:00:00

إستنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1980 ما يلي: –
1 – تستملك العقارات الواقعة ضمن مشاريع فتح وتوسيع الشوارع الرئيسية في مركز مدينة أربيل، وذلك إستثناءًا من إجراءات الإستملاك المنصوص عليها في قانون الإستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل.
2 – تؤلف لجنة من ممثلي الجهات المبينة أدناه، وتخول صلاحية تقدير بدل الإستملاك وصرف البدا إلى المستحقين، بعد تنظيم محاضر الكشف والتقدير الأصولية، وتعتبر قرارات اللجنة قطعية وملزمة: –
أ – قاضي المحكمة المختصة – رئيسًا.
ب – ممثل عن قيادة شعبة أربيل لحزب البعث العربي الإشتراكي – عضوًا.
جـ – ممثل عن البلدية (الجهة المستملكة) – عضوًا.
د – صاحب العقار المستملك، أو من يخوله رسميًا – عضوًا.
هـ – خبير أهلي يتفق عليه ممثلاً الطرفين.
و – ممثل عن مديرية التسجيل العقاري.
ز – ممثل عن مديرية ضريبة العقار.
3 – يتم تسجيل العقارات المستملكة بإسم بلدية أربيل فور صدور قرار اللجنة بذلك.
4 – تخلى العقارات المستملكة من شاغليها بصرف النظر عن صفتهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر) من تاريخ استلام بدل الإستملاك.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من تاريخ صدوره، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة